![]() |
هل تستحق البنت المطلقة بعد وفاة والدها تستحق عنه معاش 112
السلام عليكم
ابنة تم طلاقها في عام 2018، ووالدها كان صاحب معاش طبقًا لأحكام قانون 112 ، وقد توفاه الله في عام 2016، والمستفيدة الحالية من المعاش هي أرملة المتوفى وعلى قيد الحياة. السؤال: هل يجوز للابنة المطلقة – بعد وفاة والدها في عام 2018، أي قبل صدور قانون 148 لسنة 2019 – أن تصرف - كمستفيدة او مستحقة - من المعاش بسبب طلاقها؟ |
السلام عليكم
نصت المادة 13 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 112 لسنة 1980 علي " إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة المقررة بالجدول المرافق . ويقصد بالمستحق للمعاش : 1 - الأرملة، ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز كلياً . 2- الأبن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين، ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية : ( أ ) العاجز عجزاً كلياً . ( ب ) الطالب بأحدي مراحل التعليم التي لاتجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرون . 3 - البنت غير المتزوجة . وبذلك تكون البنت مستحقة لنصيبها في المعاش في حالة إذا كانت غير متزوجة وقت حدوث الوفاة . وبذلك وفقاً للتساؤل الوارد تكون البنت غير مستحقة في معاش والدها لأن عند وفاته لم يكن متوافر لديها شروط الإستحاق، حتي أذا طلقت بعد الوفاة . وبشأن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيعمل به من تاريخ 1 / 1 / 2020، ولا يطبق بأثر رجعي علي المراكز القانونية التي أستقرت قبل نفاذه، لم يرد نص خاص . ahmed shabana m.H |
شكرا للرد
الموضوع محير فعلا، فضلا راجع حكم المحكمة الادارية العليا المرفق، حالة مشابهة لذات ظروف الاستحقاق للحالة المعروضة https://www.mediafire.com/file/jpwft...ن+112.pdf/file |
| الساعة الآن 10:07 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by