منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل تستحق البنت المطلقة بعد وفاة والدها تستحق عنه معاش 112 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=28746)

احمد عثمان عمر 26-02-2026 03:01 AM

هل تستحق البنت المطلقة بعد وفاة والدها تستحق عنه معاش 112
 
السلام عليكم
ابنة تم طلاقها في عام 2018، ووالدها كان صاحب معاش طبقًا لأحكام قانون 112 ، وقد توفاه الله في عام 2016، والمستفيدة الحالية من المعاش هي أرملة المتوفى وعلى قيد الحياة.

السؤال: هل يجوز للابنة المطلقة – بعد وفاة والدها في عام 2018، أي قبل صدور قانون 148 لسنة 2019 – أن تصرف - كمستفيدة او مستحقة - من المعاش بسبب طلاقها؟

أحمد شبانه 26-02-2026 03:49 PM

السلام عليكم
نصت المادة 13 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 112 لسنة 1980 علي " إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 - الأرملة، ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز كلياً .
2- الأبن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين، ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية :
( أ ) العاجز عجزاً كلياً .
( ب ) الطالب بأحدي مراحل التعليم التي لاتجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرون .
3 - البنت غير المتزوجة .

وبذلك تكون البنت مستحقة لنصيبها في المعاش في حالة إذا كانت غير متزوجة وقت حدوث الوفاة .

وبذلك وفقاً للتساؤل الوارد تكون البنت غير مستحقة في معاش والدها لأن عند وفاته لم يكن متوافر لديها شروط الإستحاق، حتي أذا طلقت بعد الوفاة .

وبشأن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيعمل به من تاريخ 1 / 1 / 2020، ولا يطبق بأثر رجعي علي المراكز القانونية التي أستقرت قبل نفاذه، لم يرد نص خاص .

ahmed shabana m.H

احمد عثمان عمر 27-02-2026 02:01 AM

شكرا للرد
الموضوع محير فعلا، فضلا راجع حكم المحكمة الادارية العليا المرفق، حالة مشابهة لذات ظروف الاستحقاق للحالة المعروضة

https://www.mediafire.com/file/jpwft...ن+112.pdf/file


الساعة الآن 10:07 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by