منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   رعاية الطفل-مطلوب تحديد القطاع التى تتبعه العاملة حتى تكون الاجابة فى اطاره (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=28760)

سهي محمد 03-04-2026 11:58 PM

رعاية الطفل-مطلوب تحديد القطاع التى تتبعه العاملة حتى تكون الاجابة فى اطاره
 
مساء الخير يا دكتور
محتاجة اسال سوال بخصوص اجازة رعاية الطفل في قانون العمل الجديد ( وفقا للقانون ليها الحق في 3 مرات والمره حد اقصي سنتين )

لو الموظفة حصلت علي 6 شهور في مره هل ليها باقية مدة المرة الواحدة اي سنه و 6 شهور ام 6 شهور تحسب مرة كاملة ويبقي المتبقي لها مرتين

ahmed srour 04-04-2026 03:57 PM

رعاية الطفل
 
القانون وضح ان العامله ليها 3 مرات كل مره لاتتجاوز سنتين
يعنى العامله من حقها تطلب اجازة رعاية الطفل 3 مرات
يعنى لو طلبت مره شهر يبقى كده مره وباقى ليها مرتين لو طلبت مره سنيتن تبقى مره برضه
العبرة ان العامله ليها 3 مرات مش 6 سنوات
يعنى ال 6 سنوات مش رصيد تراكمى وهى بتستنفذ منه

Ahmed abada 05-04-2026 10:34 AM

وفقا لقانون العمل 14 لسنة 2025
مادة (٥٧) :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون
رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين .

وللعامل 3 مرات فقط لرعاية الطفل ولا تحسب بالمدة بل بعدد المرات بشرط الا تزيد المره الواحد عن السنتين
لذلك اذا اخذ العاملة 6 اشهر اجازة لرعاية طفلها فهذه مره تحسب عليها ولا يكون لها باقي من المدة

الصياد 05-04-2026 11:56 PM

يراعى اسكمال النصوص القانونية لما تضمنته الاجابة
- الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل
- وللعامل 3 مرات فقط لرعاية الطفل

Alaa Helal 19-04-2026 02:34 PM

نصت المادة 57 من قانون 14 لسنة 2025 علي
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون
رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين .

و نصت الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل على :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
لذلك يتضح لنا الاتي :-
1- العاملة التي تعمل بها منشأة يعمل بها 50 عامل فأكثر لها الحق في اجازة لرعاية طفلها 3 مرات ( و ليس 6 سنوات ) و لكن شرط ان تكون المرة لا تتعدا سنتين و لازم تكون موجوده بقالها سنة في المنشأة على الاقل و المدة بين الاجازة الاولى و التانية لا تقل عن سنتين ( الطفل في حكم القانون كل من لم يبلغ 18 عام )
2- العاملة لها الحق في اختيار حاجة من اتنين ( اولاً ان يتحمل صاحب العمل حصتها و حصته في التأمينات الاجتماعية - ثانيا : ان يدفع لها صاحب العمل 25% من اجرها شهريا و تتحمل هى اشتراكات التأمينات الاجتماعية)

الصياد 20-04-2026 04:33 PM

المداخلة 1
مطلوب تحديد القطاع التى تتبعه العاملة حتى تكون الاجابة فى اطاره


الساعة الآن 12:00 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by