![]() |
شروط صرف تعويض الاجر-يراعى أن يتضمن السؤال موضوع واحد فقط محدد المعالم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بخصوص صرف تعويض الاجر عن الاجازات المرضية - واصابات العمل - والعجز - والوفاة ما هى شروط وعدد سنوات التامين على الشخص ليستحق الصرف
|
( الفصل السادس )
قواعد وإجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مـادة (163) : يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب أول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج التى تعينها له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى . مـادة (164) : تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف انتقال المصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقًا للقواعد الآتية : 1- يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذى يقيم به إذا قرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج أو فى الإخطار بانتهاء العلاج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العامة . 2- يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس إذا لم يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب تتطلب استعمال وسيلة انتقال خاصة وكان مكان العلاج يقع خارج البلد الذى يقيم فيه المصاب أما إذا كان يقع داخله فلا يستحق مصاريف انتقال . مـادة (165) : إذا كان مكان العلاج يقع خارج البلد الذى يقيم به المصاب وكانت حالته تستدعى التردد عليه دون العلاج الداخلى فإنه يحق للمصاب وفقًا لما تقرره جهة العلاج أن يصرف إليه من الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال بالدرجة الثانية للذهاب إلى مكان العلاج والعودة منه بعد انتهاء العلاج . مـادة (166) : فى حالة علاج المصاب خارج الجمهورية وفقًا للقواعد المقررة يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وتكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج فى حدود ما تقرره لائحة بدل السفر الحكومية وفقًا لفئات أجر الاشتراك بالنسبة للمصاب . مـادة (167) : تتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الانتقال والإقامة الخاصة بالمرافق وفقًا للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب إذا ما قررت الجهة الطبية أن حالة المصاب تستدعى وجود مرافق . مـادة (168) : تسرى القواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة فى الحالات الآتية عند انتقال المصاب : 1- إلى مكان إجراء الفحوص الطبية أو المعملية لإعداد وتركيب جهاز التعويض اللازم وكذلك انتقاله للتأهيل على استعمال الجهاز . 2- إلى جهة العلاج لتقدير درجة العجز المستديم المتخلف عن الإصابة . 3- لإعادة الفحص الطبى وفقًا لأحكام المادة (181) من هذه اللائحة . مـادة (169) : إذا انتهت خدمة المصاب لأى سبب قبل انتهاء علاجه تلتزم الجهة التى تقوم بصرف تعويض الأجر بالاستمرار فى صرف نفقات الانتقال المستحقة للمصاب وفقًا لأحكام هذه اللائحة . مـادة (170) : فى حالة وفاة المصاب تلتزم الجهة التى تقوم بصرف تعويض الأجر بنفقات تجهيز الجثمان ونقله من مكان العلاج داخل أو خارج البلاد إلى محل إقامته وتؤدى هذه النفقات لمن يصرف إليهم نفقات الجنازة . مـادة (171) : إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعيًا بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الاشتراك مقسومًا على ثلاثين ويسرى ذلك على كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة . وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها . مـادة (172) : يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ وقوع الإصابة بشرط تقدمه إلى جهة العلاج المختصة اعتبارًا من هذا التاريخ فإذا تأخر عن تقديم نفسه لجهة العلاج يصرف تعويض الأجر عن الأيام التى عولج فيها لدى جهة أخرى إذا ما اعتمدت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشهادات الطبية ومدة العلاج فى تلك الجهة . ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن تأدية العمل بسبب الإصابة وحتى ثبوت عجزه المستديم أو وقوع وفاته أو بلوغه سن الشيخوخة . ويتم صرف التعويض فى جميع حالات إصابة العمل دون حاجة لورود نتيجة التحقيق باستثناء حالات الإصابة الناتجة عن حوادث الطريق فيشترط لصرف التعويض ورود نتيجة هذا التحقيق . ويعتمد فى صرف التعويض على الإخطار عن وقوع الإصابة والتقرير الطبى الأولى عن حالة المصاب وبطاقة التردد التى يؤشر عليها بما يفيد استلام المؤمن عليه لتعويض الأجر . ويصرف تعويض الأجر للمصاب فإذا تعذر عليه الانتقال يتم الصرف لمن يوكله بموجب توكيل يخول له الحق فى الصرف ، كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض . وإذا انتهت خدمة المصاب لأى سبب قبل انتهاء علاجه تستمر الجهة الملتزمة بالصرف فى صرف هذا التعويض حتى تحقق إحدى الوقائع المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة والمؤدية الى انتهاء صرف هذا التعويض . وعند ورود الإخطار بانتهاء العلاج من جهة العلاج يتم مراجعة ما ورد به على مدد انقطاع العامل عن العمل وما تم صرفه من تعويض وذلك للتأكد من صحة التعويض المنصرف . مـادة (173) : إذا ثبت من التحقيق الذى يجرى بمعرفة الجهة المختصة أن الإصابة ليست إصابة عمل أو أن المصاب تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ولم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على (25٪) من العجز الكامل ، فللجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تعتبر فترة انقطاع المؤمن عليه بسبب الإصابة إجازة مرضية ويتحمل العامل فى هذه الحالة بالفرق بين تعويض الأجر الذى أدى إليه بسبب الإصابة والأجر أو تعويض الأجر المستحق له نظير الإجازة المرضية ويعتبر دينًا عليه يخصم من أجره أو مستحقاته لدى الهيئة فى الحدود المقررة قانونًا وذلك إذا كانت الهيئة هى التى قامت بصرف تعويض الأجر . مـادة (174) : إذا كان المصاب معارًا أو منتدبًا خارج الجمهورية أو موفدًا فى مهمة عمل رسمية خارج البلاد وانتهت أو انهيت مدة الإعارة أو الانتداب وكان لا يزال عاجزًا عن تأدية عمله بسبب الإصابة التزمت الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء هذا التعويض على أساس أجر الاشتراك لدى جهة العمل الأصلية اعتبارًا من تاريخ عودته وذلك بعد التحقق من توفر الشروط اللازمة لاعتبار حالته إصابة عمل مع مراعاة أحكام المادة (149) من هذه اللائحة . .. القانون وفقاً للمادة 73 لابد من توافر مدة تامينيه 3 اِشهر متصلة او 6 شهور متقطعين علي ان يكون اخر شهرين متصلين ..؟ ده مش تعويض اجر ده لو فى حالة الوفاة الاصابية سوال لو موظف حدث له اصابة عمل خلال اول شهرين طبعاً التامينات لا تصرف له تعويض الاجر في اصابة العمل جاوبت وفقاً للمادة صاحب العمل ملزم بسداد كامل اجرة 100% ؟ التامينات التى تتحمل 100% طبقا لقانون 148 لسنة 2019 مادة 54 مادة (54) يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (1 ، 2 ، 3 ، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدني للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون ، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون. وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر إستحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة. ويسرى في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون. وإذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% إستحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا في قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة. |
الأستاذ سامى فايق
يراعى أن يتضمن السؤال موضوع واحد فقط محدد المعالم الأستاذ Ahmed abada يراعى ما سبق بيانه...لاحظ أنك بذلت جهد كبير ولم تغطى كل ما تضمنه السؤال : "بخصوص صرف تعويض الاجر عن الاجازات المرضية - واصابات العمل - "والعجز - والوفاة؟" ما هى شروط وعدد سنوات التامين على الشخص ليستحق الصرف |
ما شروط وعدد سنوات التامين لصرف تعويض الاجر
السلام عليكم يرجى الافادة برد على سئوالى الخاص
بخصوص صرف تعويض الاجر عن الاجازات المرضية - واصابات العمل - "والعجز - والوفاة؟" ما هى شروط وعدد سنوات التامين على الشخص ليستحق الصرف |
بخصوص صرف تعويض الاجر عن واصابات العمل
بخصوص صرف تعويض الاجر عن واصابات العمل -ما هى شروط وعدد سنوات التامين على الشخص ليستحق الصرف
|
بخصوص تعويض الاجر عن اصابة العمل
بخصوص صرف تعويض الاجر عن ا واصابات العمل ما هى شروط وعدد سنوات التامين على الشخص ليستحق الصرف
|
| الساعة الآن 06:57 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by