![]() |
اصابة عمل بجهة العمل غير الاصلية-المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للقانون
السلام عليكم
الافاضل استفسار بخصوص موظف معين باحد شركات القطاع الخاص من 2020 بوظيفة محاسب ومؤمن عليه ويتقاضى اجر متجاوز الحد الاقصى لاجر الاشتراك ومؤمن عليه بالحد الاقصى لعام 2026 منذ عام 2025 التحق بالعمل لدى جهة عمل اخرى (يعمل بها جزء من الوقت) بأجر 8000 جنيه وله بها ملف مكتمل (بما في ذلك نموذج الكشف الطبي الابتدائي) ولكن لم يتم التأمين عليه في الجهة غير الاصلية لوجود تغطية بالمنشأة الاولى في مايو 2026 حدثت له اصابة اثناء تواجده بالجهة غير الاصلية وتم تحرير محضر شرطة بالحادث ولكن ما هي الاجراءات لاتخاذ اجراءات اصابة العمل مع التأمينات علما بانه غير مؤمن عليه بهذه الجهة |
بعد إذن معالى المستشار / محمد الصياد .متعكم الله بالصحة العافية
الزميل الفاضل / عمرو عواد الجواب المختصر : لا يعتد بتلك الإصابة حتى ولو توافرت فيها الشروط القانونية والإجرائية . نظراً لكونها حدثت خارج محيط العمل ووقت العمل الرسمى بجهة عمله الأصلية المؤمن عليه بها أما الجواب المفصل : فأن المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للقانون نصت على (( فى حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بالمادة السابقة بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فى ذات الوقت ، فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد)) مع مراعاة ما يأتى : 2- يعتد بالمدة الأسبق فى الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج . 3- فى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر يعتد بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير ،ويلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية وحاصل الحال : أن المصاب لم يتم التأمين عليه بالجهة الأخرى نظراً لوجود تغطية تأمينية بجهة عمله الأصلى ، وأنه لم ينطبق عليه أى بند من بنود المادة السابقة . وبالتالى فإن الإجابة ( لا يعتد بالحادث المشار إليه إصابة عمل ) . |
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 07:16 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by