![]() |
المدد التأمينية
سيادة المستشار الجليل
تحيه طيبه وبعد:- كنت أعمل في مجال السياحة ثم قدمت استقالة إصر الإصابة ب 👈 مرض مزمن في الأعصاب سعيت في إثبات العجز في ملف معاش والدى والحمد لله أقرت اللجنة لى مدة سنتين لكن المعاش بسيط مع أخوات بنات وأمى والحمد لله رب العالمين المدد التأمينية الفعلية لى 8 سنوات و خمس أشهر فقط سؤالي ل سيادتك هل يمكننى الحصول على معاش عن نفسى أم أنه كان يتعين عليا 👍 🙌 وانا في الشغل اطلب العرض على الكموثيون ومن ثم استطيع الخروج معاش عجز حضرتك شايف ايه ازاى أخد حق المدد الفعليه دى أعمل ايه رجاء الافاده جزاك الله خيرا |
يحق لحضرتك التقديم على المعاش العحز وذلك حيث ان قانون التامينات احق لك الحصول على المعاش العجز بعد التقديم على اللجنة الكمسيون
وذلك طبقا للباب الاول مادة 1 - إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي. - إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي. الفصل الثاني المعاشات والتعويضات مادة 21 يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة. ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة. 3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون. د) ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل. Mohamed ayman h.m |
متابعه
اقتباس:
|
| الساعة الآن 06:04 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by