منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اصابةمؤمن عليه بالحكومةويعمل بالقطاع الخاص-حقوق الحاصل علي إجازةلغيرالعمل وعمل خلالها (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2914)

شريف الليث 01-08-2012 12:03 PM

اصابةمؤمن عليه بالحكومةويعمل بالقطاع الخاص-حقوق الحاصل علي إجازةلغيرالعمل وعمل خلالها
 
استاذنا الفاضل ....السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار بسيط

مؤمن عليه يعمل بجهة حكومية حصل على اجازة لمدة عامان من جهة عمله والتحق خلالها بالعمل لدى شركة قطاع خاص .........فى حالة حدوث اصابة او وفاة لهذا الشخص ...كيف
يتم التعامل مع هذه الحالة ؟

ولسيادتكم وافر القدير والاحترام ,,,

شريف صابر
شركة يونيفرسال

وليد حامد 02-08-2012 12:07 AM

راجع الرابط التالى بعنوان العامل المؤمن عليه بجهه اصليه ويعمل بجهه اخرى
http://elsayyad.net/forum/showthread...C3%E3%ED%E4%ED

وليد حامد 02-08-2012 10:42 PM

استكمالا للمداخله السابقه
قانون العمل

الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
بناءا عليه يستحق نفقات جنازه ومنحه وفاه من صاحب العمل

ثانيا
ما هى نوع الاجازه التى حصل عليها من القطاع الحكومى ؟؟




الصياد 05-08-2012 04:12 PM

مطلوب الاجابة علي ثانيا من المداخلة السابقة

شريف الليث 14-08-2012 11:48 AM

اصابة مؤمن عليه بالحكومة ويعمل بالقطاع الخاص
 
نوع الاجازة لرعاية الاسرة ( بدون أجر ) ....ولكنه يسدد التامينات

الصياد 14-08-2012 03:54 PM

أولا : بالنسبة للعجز والوفاة الطبيعية
يتم تحديد مستحقاته وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ووفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
علي أساس علاقته بجهة عمله الأصلية

كما يستحق عنه في حالة وفاته منحة وفاة ونفقات جنازة
وفقا لقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يلتزم بهما صاحب العمل في القطاع الخاص

ثانيا : في حالة الاصابة
لا يعتد بها كاصابة عمل الا اذا وافق صاحب العمل الأصلي علي عمله خلال مدة الإجاازة
راجع البند خامس عشر من تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 15 لسنة 1988
بشأن تحديد مواعيد ابداء الرغبة واداء الاشتراكات عن مدد الاجازات الخاصة بدون اجرتنفيذا لقرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988


الساعة الآن 03:40 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by