![]() |
اصابةمؤمن عليه بالحكومةويعمل بالقطاع الخاص-حقوق الحاصل علي إجازةلغيرالعمل وعمل خلالها
استاذنا الفاضل ....السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار بسيط مؤمن عليه يعمل بجهة حكومية حصل على اجازة لمدة عامان من جهة عمله والتحق خلالها بالعمل لدى شركة قطاع خاص .........فى حالة حدوث اصابة او وفاة لهذا الشخص ...كيف يتم التعامل مع هذه الحالة ؟ ولسيادتكم وافر القدير والاحترام ,,, شريف صابر شركة يونيفرسال |
راجع الرابط التالى بعنوان العامل المؤمن عليه بجهه اصليه ويعمل بجهه اخرى http://elsayyad.net/forum/showthread...C3%E3%ED%E4%ED |
استكمالا للمداخله السابقه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي. ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها. بناءا عليه يستحق نفقات جنازه ومنحه وفاه من صاحب العمل ثانيا ما هى نوع الاجازه التى حصل عليها من القطاع الحكومى ؟؟ |
مطلوب الاجابة علي ثانيا من المداخلة السابقة
|
اصابة مؤمن عليه بالحكومة ويعمل بالقطاع الخاص
نوع الاجازة لرعاية الاسرة ( بدون أجر ) ....ولكنه يسدد التامينات
|
أولا : بالنسبة للعجز والوفاة الطبيعية
يتم تحديد مستحقاته وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ووفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أساس علاقته بجهة عمله الأصلية كما يستحق عنه في حالة وفاته منحة وفاة ونفقات جنازة وفقا لقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يلتزم بهما صاحب العمل في القطاع الخاص ثانيا : في حالة الاصابة لا يعتد بها كاصابة عمل الا اذا وافق صاحب العمل الأصلي علي عمله خلال مدة الإجاازة راجع البند خامس عشر من تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 15 لسنة 1988 بشأن تحديد مواعيد ابداء الرغبة واداء الاشتراكات عن مدد الاجازات الخاصة بدون اجرتنفيذا لقرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988 |
الساعة الآن 03:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by