منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   شرط المده للوفاه الاصابيه لصاحب العمل-حالات الاصابةغيرمستثناةمن شرط المؤهلةللاستحقاق (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2920)

وليد حامد 03-08-2012 05:50 PM

شرط المده للوفاه الاصابيه لصاحب العمل-حالات الاصابةغيرمستثناةمن شرط المؤهلةللاستحقاق
 
مؤمن عليه من مواليد 1987/3/26 وفقا للقانون 108 لسنه 1976 صاحب سياره اجره عن الفتره من 2011/4/5 حتى 2011/5/21 "تاريخ الوفاه نتيجه حادث بالسياره المملوكه له " وفئه دخل الاشتراك 150 جنيه
انتهت اداره الشؤن القانونيه بالمنطقه الى اعتبار الحاله وفاه اصابيه مع مايترتب عليه من اثار
ونتسائل عن
هل تنحصر المستحقات فى تعويض دفعه واحده بمبلغ 18 جنيه استنادا الى نصوص المواد 12 ،19 ،21 من القانون 108 لسنه 1976

الصياد 04-08-2012 03:11 PM

تضمن
قانون التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .

وبالتالي فان الاستحقاق في هذه الحالة يكون تعويض دفعة واحدة فقط
حيث لم يستثن القانون حالات الاصابة من شرط المدة المؤهلة
لاستحقاق معاش الوفاة
أو التعويض الاضافي

الشافعى 05-08-2012 02:33 AM

اود ان استفسر من عالمنا الجليل عن عبارة /ما لم يرد به نص في قانون 108 يؤخذ قياسا علي ما تضمنه قانون 79 وعلاقتها بسؤال الاستاذ وليد

الصياد 05-08-2012 02:09 PM

النص موجود بالقانون 108 لسنة 1976
بتحديد المدة المؤهلة للاستحقاق
ولا محل لا ستعارة أحكام القانون 79 لسنة 1975 في هذه الحالة


الساعة الآن 10:52 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by