![]() |
هل يستحق العامل الحصول على بدلاته خلال الاجازةالمرضية-موقف البدلات من تعويض الأجر
هل يستحق العامل الحصول على بدلاته الاجر خلال الاجازه المرضيه ولماذا |
تصرف البدلات عن أيام العمل الفعلية ( أيام العمل العادية - أيام الإجازات الإيجابية بكافة أنواعها )
لاتصرف للغياب بدون إذن أو الإجازات بدون مرتب ( مرضية - إصابة عمل - وضع - رعاية طفل - ....... إلخ .) نسبة وتناسب . هذا بالإضافة إلي القواعد واللوائح المعمول بها في المنشأة يجب أن توضح كل مايتعلق بالحوافز والبدلات . |
أولا : أرجو مراجعة ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة العشرون تأمين المرض في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث الثاني : تعويض الأجر 1 – المرض العادي : إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي خلال فترة تخلفه عن العمل تعويضا يعادل 75% من الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلي 85% من الأجر المذكور لمدة تسعين يوما أخري . ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر . ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة صرف التعويض 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة . ويؤدي التعويض خلال فترة المرض وهى الفترة التي يكون فيها العامل في إجازة مرضية ، وتبدأ هذه الإجازة من تاريخ إبلاغ المريض بمرضه لصاحب العمل ولا تحسب أيام الانقطاع عن العمل السابق لتاريخ الإبلاغ ضمن الإجازة وبالتالي لا يستحق عنها تعويض الأجر ويحسب ضمن الإجازة المرضية يوم الإجازة الرسمية أو الراحة الأسبوعية إذا وقع خلال الإجازة المرضية . وتحدد الجهة الطبية تاريخ انتهاء العلاج والعودة إلي العمل أو ثبوت العجز. 2 – المرض المزمن : إذا كان المريض مريضا بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة الصادر في إطار التفويض المقرر له بقانون التأمين الاجتماعي فإنه يمنح إجازة استثنائية يمنح عنها تعويضاً يعادل أجر اشتراكه في نظام التأمين بالكامل طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته ، ويشترط لمنح العامل تعويض الأجر الكامل طوال مدة مرضه أن يكون المرض الذي أصاب العامل من الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة علي سبيل الحصر ، وأن يؤدي المرض إلي منع المريض من تأدية عمله ، وأن تكون الحالة المرضية قابلة للتحسن أو الشفاء بمعني أنه إذا كان المرض غير قابل للتحسن أو الشفاء فيثبت العجز الكامل في جانب المريض إذا توافرت باقي شروطه . 3 - إجازة الحمل والوضع : إذا كانت العاملة بجهة تخضع لتأمين المرض فإنها تستحق عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل الذي تعامل به تعويضا عن الأجر يعادل 75 % من اجر اشتراكها في قانون التأمين الاجتماعي ويشترط لاستحقاق العاملة هذا التعويض ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر وإذا استنفذت العاملة حقها في تعويض الأجر وفقا للأحكام المتقدمة فإنه يمكنها أن تستفيد فيما يجاوز مدة الإجازة المذكورة بالإجازة المرضية العادية وتستفيد بالتالي بتعويض الأجر المقرر للمريض . وتتضمن المذكرة المشار اليها المصادر القانونية ثانيا : تنص الفقرة الأولي من المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. وتنص الفقرة الأولي من المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 54: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر ( وفقا لمفهوم قانون العمل ) وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ( من حيث النسبة ومدة الاستحقاق ) . بمعني أن العامل يستمد حقه في تعويض الأجر عن فترة المرض من كل من قانون التأمين الاجتماعي وقانون العمل ويتم حساب هذا التعويض وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أساس أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وتلتزم بأدائة التأمينات الاجتماعية طالما كانت المنشأة مشتركة في تأمين المرض ويتم حساب هذا التعويض وفقا لقانون العمل وفقا للأجر الشامل للعامل فاذا كان التعويض المحسوب وفقا لقانون العمل أكبر من المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي يلتزم صاحب العمل بسداد الفرق بينهما للعامل واذا لم تكن المنشأة مشتركة في تأمين المرض تلتزم بأداء تعويض الأجر كاملا وفقا لقانون العمل ثالثا : لم يتضمن قانون العمل تعويض الأجر في حالة اصابة العمل وعلي ذلك يمكن تحديد تعويض الأجر عنها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ويحدد تعويض أجر عنها كأجازة مرضية وفقا لقانون العمل ثم يطبق ما سبق بيانه بالبند أولا رابعا : أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي والأجر وفقا لقانون العمل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة السابعة والعشرون أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ذات العلاقة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقوانين الأخري ذات العلاقة المبحث الثالث : أجــر الاشتراك ( الأجر التأميني ) حيث يتضمن تعريف أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي وقد تضمن بالنسبة للبدلات البدلات : كافة البدلات التي تستحق للمؤمن عليهم تعتبر جزءا من اجر الاشتراك و ذلك فيما عدا البدلات التى يستبعدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 1987 من مجال الحماية التامينية وهى : (1) بدل الانتقال و بدل السفر و بدل حضور الجلسات و غيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته و يستثنى من ذلك بدل التمثيل. (2) بدل السكن و بدل الملبس وبدل السيارة و غيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية. (3) البدلات التي تستحـق نتيـجة نـدب المـؤمن عليـه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها . (4) البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد . ويكون الحد الأقصى للبدلات المستبعدة المشار إليها ما يساوى قيمة أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليه (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984). والأجر وفقا لقانون العمل وقد تضمن تعريف الأجر تنص المادة 1 من قانون العمل : يقصد بالأجر كل مايحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقدا أو عينا – ويعتبر أجرا علي ألأخص مايلي : -البدل وهو مايعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله خامسا : هل يستحق العامل الحصول على بدلاته الاجر خلال الاجازه المرضيه ولماذا يراعي ما اذا كان تعويض الأجر يتم تحديده وفقا لقانون التأمين الاجتماعي أم وفقا لقانون العمل |
شكرا سيدى الفاضل
لا اجد كلمات شكر تعبر عن تقديرى الشديد لكم تلميذكم عماد عطية محمود |
بارك الله فيكم
|
عفواً أستاذنا ولمزيد من الإيضاح مثال افتراضي * 10 أيام إجازة مرضي . * تصرف من التأمينات الإجتماعية علي كل من الأساسي و المتغير . * نسبة الصرف 75% . * أجر العامل الفعلي يتضمن بدلات غير خاضعة للتأمينات الإجتماعية . * القيمة النقدية للإجازة المرضية من التأمينات الإجتماعية 200 جنيه . * أجر 10 أيام فعلي علي كامل الأجر الشامل 450 جنيه . * تم تخفيض دخل المريض 250 جنيه بسبب المرض . السؤال :- هل يلتزم صاحب العمل بسداد فرق الدخل بمبلغ 250 جنيه للعامل المريض ؟ وفرق الدخل الناتج عن الإصابة أيضاً ؟ تقديري واحترامي . |
- راجع جيدا المداخلة 3
بها كل التفاصيل وفقا لكل من قانوني التأمينات والعمل - حدد الأجر وفقا لعناصره في كل من قانوني التأمينات والعمل - حدد تعويض الأجر والجهة الملتزمة به وفقا لما تضمنته المداخلة 3 |
اعمل بنظام الورادى واتقاضى بدل ورديه عن هذا العمل حصلت على اجازة مرضيه مطبق عليها قرار رقم 259 لسنه 1995 بعدم الخصم كنت اتقاضى جميع مستحقاتى الماليه كامله عدا بدل الانتقال وبدل الغذاء وبدل الورديه هل يحق لى المطالبه ببدل الورديه مع العلم انه يوجد زميل كان فى نفس الحاله الا ان اصابته كانت اصابه عمل واسترد بدل الورديه الخاص به اما اصابتى انا كانت خارج العمل وكانت كسر مفتت مفتوح اسقل الساق استلزم فترة علاج سنه كامله هل من حقى بدل الورديه وجزاكم الله خير الجزاء |
يرجع في هذا الشان الي لائحة جهة العمل
|
الساعة الآن 08:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by