منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   قطع المعاش ماده 113 - تاريخ قطع معاش الابن المستحق في المعاش (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2966)

الشافعى 14-08-2012 01:44 AM

قطع المعاش ماده 113 - تاريخ قطع معاش الابن المستحق في المعاش
 
استذنا الفاضل الاستاذ/ محمد الصياد كل عام وسيادتكم بخير وصحه وعافيه
اود ان استفسر من سيادتكم عن الابن الذي تم التامين عليه قبل سن 21 سنه وتم فصله قبل سن 21 سنه وحاصل علي مؤهل متوسط هل يتم قطعه عند 21 سنه ويتم صرف المنحه حيث انني اري انه لا تنطبق عليه الاستثناءت الوارده في الماده 107 وكذلك ماده 113 وبالتالي يتم قطعه عند سن 21 ويتم صرف المنحه ولكن هناك بعض اراء من الزملاء بالقسم تقول انه طالما تم فصله قبل 21 سنه يتم استمراره حتي سن 24 او الالتحاق بعمل
برجاء من سيادتكم التكرم بالرد القاطع والصحيح تجنبا للاخطاء
متعكم الله باصحه والعافيه

الصياد 14-08-2012 02:53 PM

أولا : المادة 107 تتضمن شروط استحقاق الابن في المعاش
ويتم بحث هذه الشروط في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
حيث تضمنت المادة 104
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة( 104)

إذا توفى المؤمن عليهأوصاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.




وتضمنت المادة 107

مادة ( 107)

يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوسأوما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وبالتالي فانه لا محل لاستخدامها في هذه الحالة


ثانيا : المادة 113 تتضمن حالات قطع المعاش
ويتم تطبيقها علي حالات من سبق لهم الاستحقاق في المعاش
حيث تضمنت هذه المادة

مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابنأو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنةأو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).


وهذه المادة هي التي يتم تطبيقها في هذه الحالة
وحيث الابن مستحق في المعاش
وفي تاريخ بلوغه سن 21 سنة لا يعمل
يطبق بشأنه الاستثناء المبين بالبند 3 فقرة ج


الساعة الآن 11:53 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by