![]() |
انتهاءعقدالعمل قبل مرور90يوم من تاريخ الوضع-شروط الانتفاع بتأمين المرض بالقطاع الحاص
مؤمن عليها بالقطاع الخاص لها مدد خدمه من 2006/5/1 حتى 2010/12/31 التحقت بخدمه صاحب عمل بموجب عقد عمل محدد المده عن الفتره من 2011/1/2 حتى 2011/12/31 بتاريخ 2011/12/6 وضعت طفل *لم تقم بصرف اى اجازات وضع من قبل * ونتسائل عن 1* هل يشترط ان تكون مده اجازه الوضع التى تستحق الصرف عنها تاليه لتاريخ الوضع بمعنى انها هنا لا تستحق تعويض سوى عن الفتره من 2011/12/6 حتى 2011/12/31 -تاريخ نهايه العقد - ام ان الامر يتوقف على بدايه الاجازه بمعنى اذا كانت المذكوره تقدمت بقرار اجازه الوضع والمعتمد اداريا من جهه العمل ومذكور به ان بدايه الاجازه قبل تاريخ الوضع (اثناء الحمل ) يتم صرف التعويض عن مده الاجازه التى تسبق الوضع والمده التى تليه بما لا يجاوز 90 يوم 2* اذا قامت المذكوره بالتعاقد مره اخرى مع ذات جهه العمل السابقه بموجب عقد ايضا محدد المده عن الفتره من 2012/2/1 لمده عام ا-هل يجوز ان تبدأ مده اشتراكها لدى صاحب العمل باجازه وضع ب -هل يكون من حقها صرف ايه مستحقات عن الوضع الحاصل بتاريخ 2001/12/6 وكيف تحدد تلك المستحقات حال وجودها |
تصحيح ب -هل يكون من حقها صرف ايه مستحقات عن الوضع الحاصل بتاريخ 2011/12/6 وكيف تحدد تلك المستحقات حال وجودها |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (76) ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شان أصحاب المعاشات مادة (79) وتضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات المادة 91 : للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة ( يراعي التعديل اللاحق بقانون الطفل ) تضمن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 معدلا بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الموجودان بالموقع ضمن التشريعات الفقرة الأولي من المادة 70 : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر منثلاث مرات طوال مدة خدمتها في ضوء ما تقدم : 1 - صرف تعويض الأجر عن مدة إجازة الحمل والوضع علي أن تثبت الإجازة بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي 2 - يشترط للانتفاع بتأمين المرض بالقطاع الخاص الاشتراك في هذا التأمين مدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين |
| الساعة الآن 04:32 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by