منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تاريخ حساب التقادم فى حاله ثبوت علاقه العمل تاريخ واقعه الاستحقاق /تاريخ الحكم (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3004)

وليد حامد 02-09-2012 11:38 PM

تاريخ حساب التقادم فى حاله ثبوت علاقه العمل تاريخ واقعه الاستحقاق /تاريخ الحكم
 
قضت محكمه اول درجه بجلسه 2006/9/24 بثبوت علاقه العمل بين مورث المدعين المرحوم / س والمدعى عليها (صاحبه العمل ) وذلك عن الفتره من 1993/1/1 حتى 2002/11/19 -تاريخ وفاته اثر حادث-باجر شهرى 300
قضت محكمه الاستئناف بجلسه 2007/7/29 بتايد حكم محكمه اول درجه
تم عرض الموضوع على الشؤن القانونيه والتى انتهت الى اعتبار الوفاه وفاه اصابيه
تقدم المستحقين بطلب صرف معاش الى المستحقين بتاريخ 2008/1/28
ونتسائل عن
ما هو التاريخ الذى يجب صرف المستحقات اعتبارا منه ؟
الا يعد رفع دعوى قضائيه اجراء قاطع للتقادم ؟
هل هناك تقادم بالنسبه للمكافأه والتعويض الاضافى ؟
ملحوظه
سبق للمستحقين تقديم طلب صرف معاش طبقا للقانون 112 لسنه 1980 بتاريخ 2002/12/18 *تم الغائه عند انتهاء البحث الى الاحقيه فى صرف معاش ق 79 * فهل يعد ذلك اجراء من الاجراءات القاطعه للتقادم بالنسبه لمستحقاتهم فى القانون 79 لسنه 1975


وليد حامد 02-09-2012 11:41 PM

تاريخ اقامه الدعوى الابتدائيه 2003/8/20

الصياد 04-09-2012 07:13 PM

من المهم ابداء رأيك في هذه الحالة
مؤيدة بالنصوص التشريعية والتعليمات

هانى الشيخ 08-09-2012 07:03 PM

الموقف التامينى لصاحب العمل يوم تصفية النشاط وانهاء الخدمة
 
اولا:هذا راى مبدئى وليس نهائى :
وهو انه فى جميع الاحوال وفقا للمادة 18 ق79/75 هناك واقعة استحقاق معاش لمستحقين ثبتت لمورثهم مدة تامينية بموجب حكم قضائى نهائى حائز لقوة الامر المقضى الا وهى الوفاة بتاريخ19/11/2002 وتلك المدة الى جانب واقعة الوفاة تعطى الحق فى الحصول على معاش 0

وبالتالى كان من المفترض تطبيق المادة 140 ق79/75
وحساب التقادم (خمس سنوات)وفقا لما نصت عليه اعتبار من تاريخ الاستحقاق وهو الوفاة الا انه ووفقا للمادة 382 مدنى "لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا 00"وحيث ان المانع متحقق وهو عدم ثبوت المدة التامينية طرف الهيئة والتى لم تثبت الا بموجب الحكم القضائى وبالتالى كان هناك مانع قانونى يتعذر معه على المستحقين التقدم بطلب صرف المستحقات وكان التقادم بالتالى موقوف سريانه وهذا المانع لم يزول الا من الوقت الذى اصبح فيه حكم ثبوت علاقة العمل نهائى وحائز لقوة الامر المقضى بتاريخ صدور الحكم فى الاستئناف 29/7/2007لانه من ذلك التاريخ اصبح بيد المستحقين صورة تنفيذية لحكم بثبوت المدة التامينية لمورثهم وما يترتب عليه وبالتالى اصبح لهم الحق فى التقدم بطلب صرف المستحقات وعليه يتم احتساب خمس سنوات وفقا للمادة 140 اعتبار من هذا التاريخ الاخير وحيث انهم تقدموا بطلب الصرف بتاريخ 28/1/2008 اى خلال خمس سنوات وعليه يتم صرف كامل المستحقات اعتبار من تاريخ وفاة مورثهم بما فى ذلك المكافأة والتعويض الاضافى 0

وليد حامد 08-09-2012 08:23 PM

قرار وزارى رقم 55 لسنة 1986
بشأن
إلزام العامل بإخطار مكتب التأمينات الإجتماعية
المختص بإلتحاقه بالعمل
مادة 1 : على العامل عند التحاقه بأي عمل بالقطاع الخاص أخطار مكتب الهيئة المختص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إلتحاقه بالإستمارة رقم (1 ع) المرفق نموذجها .
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة ويتم الإخطار المشار إليه خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2 : --------------------------- .
مادة 3 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ صدوره .
*صدر بتاريخ 1/9/1986 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 243 الصادر فى 28/10/1986 .*
قرار وزير الماليه رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (12)
يلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل فى القطاع الخاص إخطار مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته مقر العمل على النموذج رقم (1) المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.
ونتسائل عن
الا يكون لعدم قيام العامل بالالتزامات المقرره عليه اثر على تاريخ بدء حساب التقادم

وليد حامد 08-09-2012 08:33 PM

ملحوظه
اقام الورثه دعوى ثبوت علاقه العمل ضد
1-صاحبه العمل
2-اخرين
3- رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى


هانى الشيخ 08-09-2012 09:29 PM

تاريخ حساب التقادم فى حاله ثبوت علاقه العمل تاريخ واقعه الاستحقاق /تاريخ الحكم
 
القرار الوزارى او خلافه يتم ابدائه امام المحكمة عند نظر الدعوى كدفاع للهيئة الا انه بصدور الحكم قد انتهى الامر تماما ولا يمكن ترتيب اثر او جزاء على عدم الاشتراك غير موجود بالتشريع سواء القانون او القرار الوزارى الذى لم يرتب جزاء على مخالفة ذلك الالتزام وهو الاشتراك فى الميعاد المحدد . مثل القيمة الراسمالية فهى موجودة بالقانون ويتم تطبيقها ام غير ذلك فيحتاج لتشريع فالحكم قد انشىء مركز قانونى واصبح لزاما على الهيئة تسجيل تلك المدة كمدة تامينية مع ما يترتب على ذلك من اثار 0

وليد حامد 23-09-2012 10:28 PM

نتطلع لراي الاستاذ / الصياد

الصياد 02-10-2012 07:32 PM

مذكرات اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى
269 بتاريخ 22/9/1993
التجاوز عن التمسك بتقادم مستحقات السيد / محمد يوسف
إذا كانت علاقة العمل ذاتها محل نزاع بحيث يضطر العامل إلى اللجوء إلى القضاء لإثبات علاقة العمل فإن تقادم حقوقه التأمينية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم بثبوت علاقة العمل ويصبح العامل مؤمن عليه من التاريخ الذى يحدده لثبوت علاقة العمل بإعتبار نظام التأمين الإجتماعى نظام إجبارى ويتم تطبيق نص المادة 150 فى شأنه وتلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بإلتزاماتها كاملة قبله ، ومن حيث ما تقدم فإنه لا يمكن التمسك بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 140 من قانون التأمين الإجتماعى قبل صاحب الحالة المعروضة وتصرف حقوقه التأمينية كاملاً إعتباراً من تاريخ بلوغه سن الستين


352 بتاريخ 28/11/1993
سريان أحكام قرار وزير التأمينات رقم 84 لسنة 1993 بشأن تحديد الأعمال الصعبة بالمجارى والصرف الصحى على الحالات السابقة على تاريخ العمل به
لما كان الحق فى الإستفادة من المزايا المقررة بمقتضى حكم المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى قد ترتب للؤمن عليهم الذين يعملون فى أحد الأعمال الصعبة وتنتهى خدمتهم إعتباراً من 1/7/1983 للعجز الكامل أو الوفاه بسبب العمل ، أى أن هذا الحق قد تقرر وأنشىء بمقتضى القانون ، وأن القرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن هو أداة كاشفة فقط لهذا الحق .
لذا فإنه يتم العمل بأحكام القرار الوزارى المشار إليه إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه مع التجاوز عن التمسك بالتقادم بالنسبة للفروق المستحقة نتيجة لإعادة التسوية حيث يرجع عدم المطالبة بها لعدم صدور القرار الوزارى المشار إليه

120 بتاريخ 1/7/2004
التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية الخاصة بالسيد / إدوارد صموئيل عبدالملاك
عند بلوغ المحجور عليه سن الإحالة إلى المعاش فى 30/6/1995 كان يمتنع على القيم أن يتقدم بطلب صرف المستحقات التأمينية حيث كانت القضية لا تزال أمام القضاء ، ولم يفصل فيها بعد وقد صدر الحكم المشار إليه فى 20/1/1998 والذى بناء عليه سحب قرار إنهاء الخدمة للإستقالة بتاريخ 23/11/1982 وصدر قرار بإنهاء خدمته لبلوغ السن بتاريخ 30/6/1995 .
وعلى يتم قبول طلب المذكور فى التجاوز عن مدة التأخير

وليد حامد 02-10-2012 09:10 PM

اذا كانت مذكرات اللجنه الفنيه متاحه لدى سيادتكم نامل عرضها
واذا لم تكن متوافره نامل عرض الارقام التامنيه للحالات الوارده بمذكرات اللجنه الفنيه ان امكن
حيث انه من خلال مكاتب / مناطق متابعه تلك الحالات يمكننا الحصول عليها



الساعة الآن 08:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by