![]() |
قانون تامينات المقاولات-تنظيم منع ازدواج الإشتراكات في حالة إستخدام العمالةالدائمة
استاذنا الفاضل
بداية اود ان اشكرك على هذا المنتدى الاكثر من رائع واسال الله ان يجزيك عن هذا العمل خير الجزاء وان ينفع به ويجعله صدقة جارية لك ولكل من ساهم فى اخراجه ثانياً: انا عندى سجل تجارى وبطاقة ضريبية وقامت شركة (س) باسناد بند المبانى بالمشروع لى وقد قمت بتنفيذ العملية مع العلم انى اقوم بالمصنعيات فقط وكانت الشركة تقوم بخصم نسبة 2.9% من كل مستخلص ارجو من سيادتكم توضيح نسبة التامينات على المصنعيات مع العلم بإننى مؤمن على كل العمالة التى تعمل معى وجزاكم الله خيراً ونفع بكم |
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثانية والعشرون نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات مرفق رقم 6 : جدول رقم 8 تحديد نسب الأجور – المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 1 ـ أعمال التشييد والبناء ثالثاً :أعمال المصنعيات والتركيبات علما بأن حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة لأعمال المقاولات تمثل 18% (15%تأمين شيخوخة وعجز ووفاة ، 3% تأمين اصابات عمل ) من قيمة الأجور الحكمية المحددة نسبتها وفقا لنوع العمل بالجدول وتراجع الجهة المسندة لبيان الأساس الذي حددت علي أساسه نسبة الخصم 2.9% من كل مستخلص وبالنسبة لتنفيذ الأعمال بالعمالة المؤمن عليها لديكم راجع الفصل الثاني إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات المبحث الثاني : صاحب العملسابعا : تنظيم إجراءات منع الإزدواج في أداء الإشتراكات في حالة إستخدام المقاول عمالة دائمة |
| الساعة الآن 02:13 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by