![]() |
مدةالتجنيد في الامن المركزي هل تحسب مضاعفه في المعاش - لا تحسب مضاعفةفي المعاش
استاذنا الفاضل الكريم والعالم الجليل حياك الله
عامل جند اثناء عمله بشركه قطاع عام سنه 69 واستبقي بالخدمه سنه 73 وسرح من الخدمه سنه 75 وعاد الي عمله الاصلي حيث انه عند تجنيده قدم لجهة عمله حفظ وظيفه وظل يصرف مرتبه من عمله فترة الاستبقاء الي ان تم تسريحه وعاد الي عمله ولكن فترة تجنيده كانت في الامن المركزي وليس القوات المسلحه ونسأل هل مدة الخدمه العسكريه هذه بالامن المركزي تعتبر مضاعفه في المعاش طبقا للقرار الجمهوري 807 لسنه 71 حيث ان السجلات العسكريه بالقوات المسلحه رفضت حسب قوله اعطائه ومنحه نموذج 51 س ولكن شهادة اداء الخدمه العسكريه موضحا بها تاريخ التجنيد وتاريخ التسريح وهذه المدة خلال فترة الحرب طبقا للقرار الجمهوري 807 لسنه 71 علما بانه توجه لادارة الامن المركزي ومنحته خطابا موضحا فيها البيانات المذكوره بعاليه دون ان تتطرق الي انها مدة حرب من عدمه اما والان وقدبلغ العامل المذكور سن الستين في 2012 كيف يتم معامله مده تجنيده هذه خلال فترة الحرب في المعاش محمود احمد اسيوط |
تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة ٨- تضاف الضمائم الآتية على مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافآة: - مدة مساوية لمدة الخدمة – في زمن الحر ب - وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة. تضمن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 807 لسنة 1971 الموجدود بالموقع ضمن التشريعات المادة الأولى تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب إعتباراً من5/6/1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه. وبالتالي فان مدة الخدمة في زمن الحرب في الأمن المركزي لا تضاعف |
| الساعة الآن 08:22 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by