![]() |
الاشتراك كصاحب عمل بعد مدة عامل-ضوابط احتبارفئةالاشتراك وفقاللقانون108لسنة1976
ما هو المرجع القانونى الذى ينص على انه عند اشتراك صاحب عمل بعد ان كان له مدة عامل الا تقل فئة اشتراك صاحب العمل عن اجر العامل
مثال اذا كان المؤمن عليه يعمل لحسب الغير و مؤمن عليه بأجر 1000 (اساسى + متغير ) ثم اصبح يعمل لحساب نفسه و عند اشتراكه كصاحب عمل قدم فئة دخل 600 جنيه ترفض التأمينات هذا الاجر و يقولون انه يجب الا تقل فئة الدخل عن 1000 جنيه نفس الاجر الذى كان مؤمن عليه به كعامل ما مدى قانونية ذلك و فى اى قانون او قرار .................................................. .................................و شكرا لحضرتك ا / الصياد .................................................. ......... |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 10 1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . 2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . 3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة . ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون |
شكرا ا/ محمد
اقتباس:
وهل يقصد فى البند الثانى من المادة 10 المنشورة فى ردكم بكلمة وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه القانون 108 لسنة 76 و هو القانون الذى تعتبر هذه المادة جزءاً منه ام القانون 79 لسنة 75 المشار اليه فى البند الاول؟ |
وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ( بالبند 1 السابق )
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
الساعة الآن 03:55 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by