منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   معاش الاخت-تحديد الدخل من المهنة علي أساس صافي الدخل الخاضع للضريبة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3119)

نور المصرى 21-09-2012 11:40 PM

معاش الاخت-تحديد الدخل من المهنة علي أساس صافي الدخل الخاضع للضريبة
 
سيدى المستشار / محمد بك الصياد
حمد لله على سلامة العودة من السفر
بعد التحية
توفى مؤمن علية فى 2012/7/23 وبفحص استمار حصر الاسرة وجد المستحقون المذكرون
الارملة
اخت لم تتزوج
ومع استكمال مستندات الاخت الغير متزوجة ( نموذج 119 مكرر ----- وخطاب التأمينات الاجتماعية وجد اتها مؤمن عليها قانون 108 من تاريخ 1992/12/1 وفئة الاشتراك 150 ج ومازال النشاط مستمر )علما بأن نصيبها المستحق فى معاش الاخ هو 176ج
فهل ينطبق عليها نص الفقرة الاخيرة من المادة 180 القرارالوزارى 554 لسنة2007 بأن يوقف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية لمدة تزيد عن 5 سنوات وعليه تكون غير مستحقة فى معاش الاخ وكذلك نصيبها فى المكافأة
ونشكر لسيادتكم حسن التوجية وسعة الصدر

وليد حامد 22-09-2012 04:00 PM

شروط استحقاق فئة الإخوة والأخوات:
الإعالة الفعلية هى المعيار الذى بنى عليه استحقاق الإخوة والأخوات ، وفى تحديد مفهوم الإعالة الفعلية التى يعتد بها قانون التامين الاجتماعى لاستحقاق الإخوة والأخوات فوض وزير التأمينات فى تقرير الشروط والأوضاع التى تتحقق بتوافرها الإعالة الفعلية ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن قرار رقم 102 لسنه 1992 الشروط الخاصة بتوافر الإعالة بفئة الإخوة والأخوات فيما يلى :
1- توافر شروط استحقاق الإبن بالنسبة للأخ ، وتوافر شروط استحقاق البنت بالنسبة للأخت
2- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد توافرت فى شأنه شروط الاستحقاق فى المعاش الذى يطالب الأخ أو الأخت بنصيب منه و فى حالة وجود حمل مستكن من فئة الأولاد فلا يستحق الأخوة والأخوات في المعاش إذا إنفصل الحمل حياً اما اذا انفصل ميتا تستكمل دراسه باقى شروط الاعاله التاليه
3- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو والدة أو ابن أو بنت متوسط دخلهم من أى مصدر يعادل قيمة معاش الأخ أو الأخت المدعى بإعالته للأخ أو الأخت، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير
عند تطبيق هذا الشرط يراعى تحديد متوسط دخول الوالد والأولاد بأن يتم قسمة الدخول على جميع الأولاد والوالد بصرف النظر عن عدم وجود دخول للبعض
4- ألا يكون للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر يعادل قيمه استحقاقه فى المعاش او يزيد عليه باستثناء المعاش المستحق عن شهيد او مفقود فى العمليات الحربيه او احدى الحالات الوارده بالماده 31 من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
ومستند إثبات الإعالة على الوجه المتقدم يتحدد بشهادة إدارية (نموذج 119 مكرريشهد محرريها بصحة البيانات مع إقرار بتضامنهم مع صاحب الشأن فى رد ما صرف من مبالغ بغير حق إذا ما تبين عدم صحة البيانات التى وردت بالشهادة
ملاحظات على شروط استحقاق الاخوه والاخوات
1- يستحق المعاش للأخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء للمؤمن عليه أو صاحب المعاش اوكانو من الأب فقط أو من الأم فقط
2- يشترط إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للاخ او الاخت أثناء حياته وبالنسبة للأخ أو الأخت الحمل المستكن في تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش فيفترض توافر هذا الشرط في شأنه طالما ورد بالشهادة الإدارية.
وعلى ذلك يشترط لثبوت الاعاله ان يولد الاخ او الاخت اثناء حياه المؤمن عليه او صاحب المعاش او يكون حملا مستنكا فى تاريخ الوفاه
تضمن قرار وزير الماليه 554 لسنه 2007
ماده (180)
.................................................. .................................................. ........
كما يوقف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق فى صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
وإستثناء مما تقدم :
‌أ- يجمع المستحق بين المعاش المستحق وبين الدخل فى حدود مائة جنيه.
‌ب- تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود.
وعلى ذلك
إذا كان المستحق يزاول مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح أى يمارس نشاطا لحساب نفسه لمدة تقل عن خمس سنوات متصلة صرف إليه المعاش بالكامل حتى يستكمل تلك المدة ، وإذا كانت مدة ممارسة المهنة تزيد على خمس سنوات متصلة- سواء كانت هذه المدة كلها أو جزء منها قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو وقعت كلها بعد وفاته - أوقف صرف معاشه وإذا توقف عن مزاولة المهنة عاد إليه الحق فى صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة
ويراعى ما يلى بالنسبه للدخل من مهنه
1- يتم التعامل على اساس الدخل الصافي الخاضع للضريبة

2- يحدد الدخل الصافي في تاريخ الوفاة اذا مضى 5 سنوات على مزاولة المهنة واذا لم تنقض الخمس سنوات فيتم تحديده في تاريخ انتهاء خمس سنوات

3- يجمع المستحق بين الدخل من مهنة وبين نصيبه في المعاش لمدة خمس سنوات متصلة من تاريخ مزاولة المهنة

4- اعتبارا من 1/7/2001 يوقف صرف المعاش بعد مرور خمس سنوات على تاريخ مزاولة المهنة حيث تم رفع الحد الادنى لفئة دخل الاشتراك إلى مائة جنيه اعتبارا من ذلك التاريخ
بناءا على ما تقدم
تستحق الاخت معاشا عن اخيها ويوقف صرف النصيب المستحق لها لمرور اكثر من خمس سنوات على مزاوله مهنه حره
وهذا يتبعه احقيتها فى صرف نصيبها فى المكافأه

وليد حامد 22-09-2012 04:02 PM

مصدر ما سبق
المذكره الثامنه المستحقون فى المعاش

الصياد 23-09-2012 11:19 AM

في تحديد الدخل من مهنة لا يعتد بفئة الاشتراك التي تؤدي علي أساسها الاشتراكات
ولكن المطلوب الدخل الخاضع للضريبة

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E6%E3%E5%E4%C9
وعنوانه
استشارة-الابن العاجزعن الكسب-حدودالجمع بين النصيب في المعاش والدخل من عمل أومهنة

نور المصرى 23-09-2012 06:10 PM

شكرا سيدى / المستشار
وسوف نطلب من الاخت موافاتنا بصافى الدخل السنوى الخاضع للضريبة وبحث حدود الجمع لها وفى حالة عدم الصرف للمعاش سنقوم بصرف النصيب فى مكافأة نهاية الخدمة المستحق لها

الصياد 23-09-2012 08:07 PM

اذا لم تتوافر فيها شروط الاعالة
لا تستحق في المعاش ولا المكافأة


الساعة الآن 05:22 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by