منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حساب منحةالوفاةونفقات الجنازة-في حالةوفاةمؤمن عليه-أجرتحديدمنحةالوفاةونفقات الجنازة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3159)

محمد الحناوى 01-10-2012 07:19 PM

حساب منحةالوفاةونفقات الجنازة-في حالةوفاةمؤمن عليه-أجرتحديدمنحةالوفاةونفقات الجنازة
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

أستاذنا الكبير أستاذ / محمد الصياد

حضرتك كان عندي سؤال بخصوص منحة الوفاة ومصاريف الجنازة :
مصاريف الجنازة شهرين
منحة الوفاة ثلاث شهور

هل تحسب علي اساس الاجر الذي كان يتقاضاه كاملاً وكأنة مزال بالخدمة ؟؟؟؟ ام هناك عناصر اساسية يتم احتساب المنحة والمصريف عليها ؟؟؟

اساسي ومتغير

وشكراً ,,,



وليد حامد 01-10-2012 10:10 PM


الصياد 02-10-2012 03:26 PM

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الحادية عشرة
الحقوق الإضافية
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


قيمة المنحة
1- فى حالة وفاة المؤمن عليه :
أ- تقدر المنحة بأجر المؤمن عليه عن الشهر الذى وقعت فيه الوفاة والشهرين التاليين وذلك بعنصريه الاساسى والمتغير .
ب- تقدر المنحة عن الأجر المتغير بما كان يستحقه المؤمن عليه عن شهر الوفاة من
(1) عناصر الأجر المتغير المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح كالإعانة الاجتماعية وإعانة الغلاء والبدلات أو نسبة من الأجر الأساسى
(2) بالمتوسط الشهرى لما استحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو مستوى أدائه خلال السنة السابقة على الوفاة أو مدة إشتراكه إن قلت عن ذلك (حتي نهاية الشهر السابق للوفاة).
ج- لا تخصم من الأجر الذى تقدر المنحة على أساسه اشتراكات التامين الاجتماعى أو الضرائب أو أية إستقطاعات أخري.
د- تقدر المنحة بكامل عنصرى الأجر الأساسى والمتغير ، بمعنى أنه لا يرتبط فى تحديد قيمتها بالحد الأقصى لأجر الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى – حيث إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بالفتوي رقم 467 بتاريخ 12/5/1981 ملف رقم 86/4/877 إلي أنه: "ومفاد ماتقدم أن المشرع حدد في المادة (5) من القانون رقم79 لسنة 1975 مفهوم الأجر الذي يتخذ أساسا لحساب معاشات وتعويضات المؤمن عليهم وتحديد إشتراكاتهم وفي ذات الوقت قرر صرف منحة عند وفاة أي منهم إتخذ لحسابها أساسا غير ذلك الذي إتبعه عند حساب أجر الإشتراك فقضي بأن تكون مساوية للأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ........ وتبعا لذلك لا يجوز إعمال مفهوم أجر الإشتراك المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 عند تحديد مقدار المنحة التي قررتها المادة 120 من ذات القانون لإختلاف أساس الحساب في كل منهما وخاصة وأن المشرع قصد من تقرير المنحة أن يستمر مستوي معيشة أسرة المتوفي علي حاله إلي أن تعيد ترتيب أمورها بما يتلائم مع ظروفها بعد وفاته ........".
ﻫ- يتم صرف المنحة على ثلاث دفعات شهرية فى موعد قبض الأجر أو صرف المعاش وليس دفعة واحدة لأن المقصود مواجهة ما يحدث من اضطراب فى شئون الأسرة بسبب وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال مدة معينة حتى يربط المعاش.
و- لا تسقط المنحة حق العامل فى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة.

راجع بالمذكرة
أمثلة تطبيقية
ثالثا : منحة الوفاة
مثال رقم (1)
مثال رقم (8)


وتقدر نفقات الجنازة في حالة وفاة المؤمن
علي أساس وعاء الأجر السابق بيانه بالنسبة لمنحة الوفاة

محمد الحناوى 04-10-2012 05:21 PM

متشكر جدا لحضرتك وجعله الله في ميزان حسنات حضرتك

الصياد 04-10-2012 06:32 PM

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 10:38 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by