التأمين على نشاط المقاولات-الحد الادنى للعماله الواجب التامين عليها فى مكتب مقاولات
السيد الفاضل / محمد الصياد
ارجوا الافاده هل توجد تعليمات بالهيئه تحدد (الحد الادنى للعماله التى يجب التامين عليها فى نشاط مكتب التوريدات والمقاولات ) ونوعيه هذه العماله - مهندس او محاسب او ادارى او غيره حيث ورد الينا من المنطقه ما يفيد عدم عمل اشتراك جديد لنشاط التوريدات والمقاولات قبل التامين على عدد 4 عمال على الاقل ومنهم مهندس . وكذلك عدم اعطاء اى خطابات او شهادات للمنشأت القائمه الا بعد التامين على هذا العدد من العماله . |
تراجع المنطقة للافادة عن رقم وسنة التعليمات التي قررت ذلك
ويرجي الافادة بالرد ان وجد |
استاذنا الفاضل
اولا اتى الينا خطاب من المنطقه ورد فيه ( انه بناء على رأى اداره المراجعه بالمنطقه واداره التفتيش بالمنطقه ووفقا للتعليمات .... دون ذكر رقم التعليمات او القانون.... يحظر على المكاتب عمل نشاط مقاولات جديد الابعد التامين على 4 عمال كحد ادنى و عدم اعطاء اى شهادات او خطابات للمنشات القائمه الا بعد التامين على هذا العدد من العماله كحد ادنى . على ان تكون عماله دائمه بالمنشاه وعند تطبيق هذه التعليمات على اول مواطن اتى الى المكتب ( وجدنا صعوبه بالغه فى التطبيق ) وقال لى بالحرف الواحد هوا فين الشغل عشان اجيبلك اربع عمال انا شغال توريدات وعاوز شهاده عشان ( رخصه العربيه) مش اكتر فقمت بالاتصال بالمنطقه فكان الرد ان اقل مستوى لنشاط المقاولات حسب (التشييد والبناء ) هو التامين على اربع عمال . لذا ارجوا من استاذنا الجليل اعطائى الراى فى اقل عدد يمكن التامين عليه فى هذه المنشات |
راجع ردي السابق
يجب أن توجد تعليمات صادرة من رئاسة الصندوق |
الساعة الآن 09:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by