منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ضوابط أضافة المدة التأمينية بصحيفة البيانات الأساسية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3207)

محمد الحناوى 16-10-2012 09:45 PM

ضوابط أضافة المدة التأمينية بصحيفة البيانات الأساسية
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

أستاذنا الكبير أستاذ / محمد الصياد

سؤالي حضرتك مؤمن عليه أثناء تأديتة للخدمة العسكرية تم أرسال خطاب تعيين له بتاريخ 1/5/1987 بالوحدة المحلية وذهب للوحدة المحلية وقام بعمل حفظ وظيفة وعاد إلي الجيش وبعد أنتهاء الخدمة العسكرية ذهب الي العمل وأستلم العمل بتاريخ 10/8/1988 وتقدم بأستقالة بتاريخ 8/6/1992 وتم تعيينة طرفنا وبعد طلب إرسال ملفة التأميني ألينا وجدنا أن :-

صحيفة البيانات الأساسية تم أحتساب المدة بداية من تاريخ إستلامة العمل وليس تاريخ تعيينة , فهل هذا صحيح ؟؟؟

وإستمارة 10 ج شراء مدة تم حسابها علي اساس تاريخ التعيين وليس تاريخ أستلام العمل , فهل هذا صحيح ؟؟؟

وفي النهاية اتقدم بالشكر واطيب امنياتي للأستاذنا ومعلمنا المستشار الاستاذ / محمد الصياد بدوام الصحة والعافية .

وليد حامد 16-10-2012 11:36 PM

راجع الماده 63 من ق 38 لسنه 1971
http://www.elsayyad.net/Legislation/...d_1971-038.pdf

sawsan salah 18-10-2012 12:12 AM

ايضا الماده 44 من قانون الخدمه العسكريه رقم 127 لسنة 1980

مادة 44
تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أة تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.
وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .
و يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون




الصياد 18-10-2012 06:11 PM

المداخلة 1
يعاد الملف الي منطقة التأمين والمعاشات التي تتبعها الوحدة المحلية
لمراجعة الملف في ضوء المستندات الخاصة باستلام العمل وحفظ الوظيفة

المداخلة 2
التعديل الوارد بالماده 63 من القانون 505 لا يتعلق بالحالة محل السؤال
انما يحكمها القانون 127 لسنة 1980

المداخلة 3
المزايا التي تضمنتها المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980
تتعلق بالأقدمية والعلاوات
وليست لها علاقة بحساب المدة التأمينية
حيث يشترط لحساب مدة الخدمة الالزامية ضمن مدة الاشتراك أن تكون قضيت أثناء العمل أو كان التعيين أثناء الخدمة العسكرية


الساعة الآن 07:33 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by