عقد عمل نصف سنوى-لم يتضمن قانون العمل الموحد تحديد حد أدني لمدة العقد
لوحظ فى الفترة الحالية وجود بعض الشركات التى تتحايل على قانون العمل المصرى ( رقم 12 لسنة 2003 ) وذلك بتحرير عقد عمل نصف سنوى اى عقد بمدة 6 شهور ويجدد طبعا باتفاق الطرفين وذلك تيسراً على اصحاب المنشأت والشركات فى عدم الإلتزام بعقد سنوى
السؤال هنا : هل يوجد مشروعية لمثل هذه العقود ؟ وتحت أى مسمى ( عقد عمل - عقد مقاولة - 00000 ) ؟؟؟ ارجوا لمن له المعرفة الإجابة |
لم يتضمن
قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات الكتاب الثاني : علاقات العمل الفردية الباب السابع : انقضاء علاقة العمل تحديد حد أدني لمدة العقد |
رد
اقتباس:
ولسيادتكم وافر الشكر |
هذا قد يدفع بعض الشركات الى تحرير عقود عمل بمده اقل من 6 اشهر على ان تقوم بتجديد العقد بعد انتهائه بايام ولمده مماثله (اقل من 6 شهور) بالنسبه للعماله التى لا يدخل عملها بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل مما قد يدفعها الى استخدام ذلك زريعه لعدم التامين عليهم وفقا للقانون 79 لسنه 1975 |
رد
ااسف على صغر حجم الخط وهل يعنى ذلك بأنه يجوز تحرير عقد عمل لمدة 3 شهور - 6 - 8 - 9 ؟ وهل توجد قواعد ضابطة لهذه المدة دون السنة ؟ وما موقف رصيد الإجازات السنوى ؟ والإجازات المرضية ؟ والزيادات السنوية ؟ وفترة التجربة والإختبار ( الثلاثة أشهر ) ؟ولسيادتكم وافر الشكر |
لمزيد من التفاصيل والاستفسارات
يرجع لمكتب العمل المختص |
الساعة الآن 05:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by