![]() |
اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل
فى البدايه فاننى اهنئ الجميع بعيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا جميعا باليمن والخير والبركات - استفسارى عن مدى احقية العامل المعين بشركه قطاع خاص بعقد عمل بمكافأه شامله فى الحصول على اجازه خاصه بدون اجر - وسند الرفض او الاحقيه - وفى حالة الاحقيه فهل تدخل هذه المده فى مدته التأمينيه اذا قام بسداد حصته وحصة صاحب العمل كالمتبع فى حالات الحصول الاجازات الخاصه بدون اجر ؟
شاكر لجميع الاهتمام |
ما هى مده العقد وبدايته ونوع العمل المكلف به العامل وطبيعه نشاط صاحب العمل ؟ ما هو نوع الاجازه وبدايتها ونهايتها ؟ |
طبيعة العمل : اخصائى شئون اداريه - نشاط الشركه : بترول - طبيعة الاجازه : خاصه بدون اجر - مدة العقد : سنوى - مدة الاجازه : ثلاث اشهر - نوع العقد : مكافأه شامله - مع خالص الشكر
|
لم يتضمن
قانون العمل الموحد الصادر ب قانون رقم 12 لسنة 2003م الكتاب الثاني : علاقات العمل الفردية البـاب الـرابع : الاجازات ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل أجازة خاصة بدون أجر والأمر متروك لما يراه صاحب العمل في هذا الشأن |
أستاذنا حسب معلوماتي فقد ألزم قانون العاملين بالدولة، الجهات الإدارية المعنية بالموافقة علي منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة بدون أجر وذلك في حالة مرافقة الزوج أو الزوجة بسبب السفر للخارج ، أرجو أن يكون ذلك صحيحاً . وشكراً . |
1 - السؤال بالمداخلة 1 والذي تم الاجابة عنه بالمداخلة 4
عن مدى احقية العامل المعين بشركه قطاع خاص بعقد عمل بمكافأة شاملة فى الحصول على اجازة خاصة بدون اجر - وسند الرفض او الاحقية وقد تم الاجابة عليه في ضوء قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 2 - المداخلة 5 حسب معلوماتي فقد ألزم قانون العاملين بالدولة، الجهات الإدارية المعنية بالموافقة علي منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة بدون أجر وذلك في حالة مرافقة الزوج أو الزوجة بسبب السفر للخارج التعليق :هذا غير صحيح حيث : قانون العاملين بالدولة لا يلزم منشآت القطاع الخاص بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة بدون أجر وذلك في حالة مرافقة الزوج أو الزوجة بسبب السفر للخارج راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1290&highlight=%C7%E1%C3%CC%C7%D2%C9+%C7%E1%CE%C7%D5%C9 +%E1%E3%D1%C7%DD%DE%C9+%C7%E1%D2%E6%CC وعنوانه تامينات السفر للخارج - أحكام الأجازة لمرافقة الزوج بالخارج ، والأجازة للعمل بالخارج وقد تضمنت المادة 69 من قانون العاملين بالدولة (1) يمنح الزوج أو الزوجة ( المقصود هنا من يعمل منهما بالحكومة والذي سيمنح أجازة لمرافقة الزوج اآخر ) إذا سافر أحدهما ( المقصود به الزوج الذ ي سيتم مرافقته ) إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج ( المقصود به الزوج الذ سيتم مرافقته ) فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر ( المقصود به الزوج الذ سيتم مرافقته ) من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة ( المقصود هنا من يعمل منهما بالحكومة والذي سيمنح أجازة لمرافقة الزوج اآخر )ف ى جميع الأحوال |
بارك الله فيكم جميعا
|
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 04:25 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by