منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3281)

بدر 31-10-2012 11:02 PM

اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل
 
فى البدايه فاننى اهنئ الجميع بعيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا جميعا باليمن والخير والبركات - استفسارى عن مدى احقية العامل المعين بشركه قطاع خاص بعقد عمل بمكافأه شامله فى الحصول على اجازه خاصه بدون اجر - وسند الرفض او الاحقيه - وفى حالة الاحقيه فهل تدخل هذه المده فى مدته التأمينيه اذا قام بسداد حصته وحصة صاحب العمل كالمتبع فى حالات الحصول الاجازات الخاصه بدون اجر ؟
شاكر لجميع الاهتمام

وليد حامد 31-10-2012 11:57 PM

ما هى مده العقد وبدايته ونوع العمل المكلف به العامل وطبيعه نشاط صاحب العمل ؟
ما هو نوع الاجازه وبدايتها ونهايتها ؟



بدر 02-11-2012 01:06 AM

طبيعة العمل : اخصائى شئون اداريه - نشاط الشركه : بترول - طبيعة الاجازه : خاصه بدون اجر - مدة العقد : سنوى - مدة الاجازه : ثلاث اشهر - نوع العقد : مكافأه شامله - مع خالص الشكر

الصياد 03-11-2012 11:36 PM

لم يتضمن
قانون العمل الموحد

الصادر ب

قانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م

الكتاب الثاني : علاقات العمل الفردية

البـاب الـرابع : الاجازات

ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل أجازة خاصة بدون أجر

والأمر متروك لما يراه صاحب العمل في هذا الشأن

deyaashedeed 05-11-2012 06:20 AM

أستاذنا

حسب معلوماتي فقد ألزم قانون العاملين بالدولة، الجهات الإدارية المعنية بالموافقة علي منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة بدون أجر وذلك في حالة مرافقة الزوج أو الزوجة بسبب السفر للخارج ، أرجو أن يكون ذلك صحيحاً .
وشكراً .

الصياد 05-11-2012 10:04 PM

1 - السؤال بالمداخلة 1 والذي تم الاجابة عنه بالمداخلة 4
عن مدى احقية العامل المعين بشركه قطاع خاص
بعقد عمل بمكافأة شاملة فى الحصول على اجازة خاصة بدون اجر - وسند الرفض او الاحقية
وقد تم الاجابة عليه في ضوء قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

2 - المداخلة 5
حسب معلوماتي فقد ألزم قانون العاملين بالدولة، الجهات الإدارية المعنية بالموافقة علي منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة بدون أجر وذلك في حالة مرافقة الزوج أو الزوجة بسبب السفر للخارج
التعليق :هذا غير صحيح حيث :
قانون العاملين بالدولة لا يلزم منشآت القطاع الخاص بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة بدون أجر وذلك في حالة مرافقة الزوج أو الزوجة بسبب السفر للخارج
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1290&highlight=%C7%E1%C3%CC%C7%D2%C9+%C7%E1%CE%C7%D5%C9 +%E1%E3%D1%C7%DD%DE%C9+%C7%E1%D2%E6%CC
وعنوانه
تامينات السفر للخارج - أحكام الأجازة لمرافقة الزوج بالخارج ، والأجازة للعمل بالخارج

وقد تضمنت المادة 69 من قانون العاملين بالدولة
(1) يمنح الزوج أو الزوجة ( المقصود هنا من يعمل منهما بالحكومة والذي سيمنح أجازة لمرافقة الزوج اآخر )
إذا سافر أحدهما ( المقصود به الزوج الذ ي سيتم مرافقته )
إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج ( المقصود به الزوج الذ سيتم مرافقته )
فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر ( المقصود به الزوج الذ سيتم مرافقته )
من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة ( المقصود هنا من يعمل منهما بالحكومة والذي سيمنح أجازة لمرافقة الزوج اآخر )ف
ى جميع الأحوال

بدر 12-11-2012 10:03 PM

بارك الله فيكم جميعا

الصياد 12-11-2012 11:18 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 04:25 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by