![]() |
تاريخ الاستحقاق وفقالاحكام القانون 112لسنه80-التقادم فى القانون112 لسنة1980 - التقادم
السلام عليكم ورحمه الله
اتمنى ان تكون فى تمام الصحه والعافيه سياده المستشار توفى مؤمن عليه وفقا لاحكام القانون 112لسنه 80بتاريخ 21-7-2005 وتاريخ ميلاده 10- 4 -1961 وكان مشترك بالتامينات من 10- 4-1979 ومسدد اشتراكاته حتى يناير 97 السؤال 1-هل يتم الصرف باثر رجعى 5سنوات حيث ان الورثه تقدموا بطلب الصرف 5 -11 -2012 ام يتم الصرف من تاريخ الطلب 2-المستندات المطلوبه بالتفصيل |
مطلوب بيانات تفصيلية عن الحالة :
1- الصفة التي اشترك بها في نظام التأمين الشامل ؟ 2- هل هذه الصفة مستمرة حتي تاريخ الوفاة ؟ 3- هل توافرت فيه شروط الخضوع للقانون 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 ؟ 4- بيان من السجل المدني بتطور المهنة الخاصة به تتضمن تاريخ تغيير المهنة ان وجد ؟ 5- تقرير من التفتيش يتضن التحريات عنه والعمل أو المهنة التي كان يمارسها حتي تاريخ الوفاة ؟ 6- المستندات المؤيدة لسداد الاشتراكات حتي يناير 1997؟ 7- لماذا توقف عن أداء لاشتراكات ؟ 8- هل تم استيفاء شهادة تحركات توضح ما اذا كان سافر للخارج من عدمه والبيانات المتعلقة بالسفر ؟ 9- لماذا تأخر المستحقين في تقديم طلب الصرف هذه الفترة ؟ 10- ...... من أية بيانات أو معلومات أخري تفيد في بحث الحالة ؟ |
1- الصفه التى اشترك بها عامل زراعى
2-الصفه مستمره حتى الوفاه 3- لم تتوافر شروط الخضوع لاى من القوانين الاخرى 4- تطور المهنه من السجل المدنى عامل زراعى 5-لايوجد تقرير تفتيش 6- المستندات المؤيده للسداد من طبع سدادات الحاسب 7- توقف عن السداد وذللك كمعظم المشتركين وفقا لاحكام القانون يتم دفع المبلغ وقت بلوغ السن 8- تم استيفاء شهاده التحركات وافاده عدم السفر 9- بصراحه تم اعطاء المستندات لموظف التامينات من وقت الوفاه وكان عندما يسال عنه بيقول الملف فى مصر حتى فقدوا المستحقين الامل ولم يعثرروا على رقم وارد للملف فقاموا بتقديم الطلب مره اخرى فى التاريخ المبين اعلاه 10-يوجد خطاب الجمعيه الزراعيه وخطاب الضرائب وشهاده اداريه وكل ذلك يفيد عدم وجود حيازه لاسجل ضريبى ولا دخل |
تضمن قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل * 1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل . 2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما . 3 ـ وفاة المؤمن عليه . ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة . مادة 18- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 )0 تضمن قرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل أ- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط. مادة 3 ـ يعتمد علي بطاقة الحالة المدنية لتحديد مهنة المؤمن عليه ، وفي حالة عدم وجود هذه البطاقة يجوز للهيئة أن تعتمد في هذا الشأن عل أى مستند رسمى آخر تقبله كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أى جهة أخرى حكومية أو غير حكومية . مادة 16 – في حالة التقدم بطلب صرف المعاش ولم يكن المؤمن عليه قد اشترك في التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فعلى المكتب المختص تحرير طلب الاشتراك من ثلاث نسخ على النموذج (1) المرافق ويرسل الأصل إلي المركز الرئيسي للهيئة ، وترفق نسخة من مستندات الصرف وتحفظ الثالثة بالمكتب المختص 0 ويصرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف مخصوما منه الاشتراكات المستحقة في الحدود وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من القانون 0 بناءا عليه ووفقا للمنشور رقم 2 لسنه 1985 بشان تقادم مستحقات المؤمن عليهم او المستحقين عنهم وفقا لاحكام ق 112 لسنه 1980 بالنسبه لمن يتم الاشتراك عنه من المؤمن عليهم الخاضعين لاحكام ق 112 لسنه 1980 قبل تاريخ تحقق واقعه الاستحقاق فيستحق صرف المعاش اليه او الى المستحقين عنه اعتبارا من اول الشهر الذى تحققت فيه واقعه الاستحقاق ويسقط الحق بالتقادم فى المطالبه بكل معاش شهرى يمضى على استحقاقه 5 سنوات دون المطالبه به |
شكرا لمداخلتكم
المنشور المشار اليه منشور الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنة 85 الموجود بالموقع ضمن التشريعات |
| الساعة الآن 10:19 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by