منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اعادةالفحص للمصاب بعدسنتان للمصاب وعرضه علي اللجنةالخماسية-طلب تحكيم علي اعادة الفحص (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3344)

mahmoud48 15-11-2012 02:57 PM

اعادةالفحص للمصاب بعدسنتان للمصاب وعرضه علي اللجنةالخماسية-طلب تحكيم علي اعادة الفحص
 
الي استاذنا الفاضل وفخرنا العالم الاسناذمحمد بك الصياد كل عام وانتم بخير
مؤمن عليه اصيب اصابه عمل ونتج عنها نسبه عجزاصابي 25% والاصابه نمنعه عن اداء عمله كمندوب تحصيل وقد ثبت العجز
الاصابي وفقا لقرار اللجنه الطبيه في 25/8/2010 وقد تظلم المؤمن عليه امام لجنه التحيكم الطبي في المواعيد المنصوص عليها
بالقانون وكان قرار لجنه التحكيم مؤيدالقرار اللجنه الطبيه بنفس النسبه الا ان المذكور رفض صرف تعويض الاصابه ولم يتقدم
لصرفه اويتقدم للعرض علي اللجنه الخماسيه في المواعيد الرسميه واليوم حضر في 11/11/2012 وقبل مرور ثلاث سنوات
وتقدم محاميه بطلب لاعادة الفحص مرة اخري حيث لم تمضي الاربع سنوات المنصوص عليها وفقا للمادة 58 ق 79 والمادة
91 من قرار وزير الماليه والتامينات حيث ان الاصابه كسر مضاعف برجله اليمني ادي الي قصر بالرجل ونسال هل لو كان قرار
اللجنه الطبيه الجديد طبقا لاعادة الفحص نفس القرار يمكن عرضه علي اللجنه الخماسيه بالرغم من انه لم يتقدم هو او صاحب العمل
بطلب للعرض علي اللجنه الطبيه في المرة الاولي وهو حتي الان يؤدي نفس عمله الاصلي مندوب تحصيل هذا اولا ثم لو فرضنا ان اللجنه الطبيه
رفعت له نسبه الاصابه ايا كانت سواء اقل من 35% اوزيد هل يجوز له ان يتقدم بطلب تحكيم علي اعادة الفحص
محمود احمد اسيوط

الصياد 18-11-2012 03:09 PM

أولا : تضمن القرار 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (105)
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولميكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.
ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية :
1-شهادة ثبوت العجز.
2-أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها.

وبالتالي لو كان قراراللجنه الطبيه الجديد طبقا لاعادة الفحص نفس القرار السابق لا يتم عرضه علي اللجنه الخماسية

ثانيا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (61)
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهنى، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجزأو بتقدير نسبته.

كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.

ويقدم الطلب إلى الهيئة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم.

.وحيث طلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج
يجوز له ان يتقدم بطلب تحكيم علي اعادة الفحص


الساعة الآن 05:22 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by