![]() |
إنهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي طبيعي المنهي للخدمة-اللجنة الخماسية
السيد المستشار العزيز:
مساء الخير و كل عام وانتم بخير برجاء الإفادة عن : هل يحق لجهة العمل بناء على قرر اللجنة التأمين الصحي فقط ( القرار اللجنة الثلاثية هو عجز جزئي طبيعي ولا يوجد عمل مناسب له ) ودون أعراضه على اللجنة الخماسية أرجو الرد وشكرا جزيلا. |
تضمن القرار 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (105) كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر. ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية : 1-شهادة ثبوت العجز. 2-أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها. |
لكم جزيل الشكر والتقدير
|
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 12:52 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by