![]() |
قانون اوتعليمات وقف العلاوةالاجتاعيةعندسن ال26-القانون رقم118لسنة1981بتقريرعلاوةاجتما
ارجو التكرم بمعرفه رقم القانون الذى ينظم العلاوة الاجتماعية 2جنية للاعزب 4 جنية للمتزوج 6 والمتزوج ويعول 1 وايضا رقم القانون الذى يحدد سن ال 26 سنة عند ايقف الاعالة للمولود المثبت باقرار الحالة الاجتماعية للموظفين :)ولكم الشكر والتحية |
القانون رقم 118 لسنة 1981
بتقرير علاوة اجتماعية تضمنت المادة الأولي تستحق للعاملين بالدولة والقطاع العام تضمنت المادة الثانية جنيه 2 علاوة زواج 2 اعالة كل ولد بحد أقصي 4 جنيه تضمنت المادة الثالثة يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين وألا يكون له عمل يتكسب منها و يستثنى من ذلك : 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة. 3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل. يشترط استحقاق البنت ألا تكون متزوجة أو تعمل |
الشكر والتقدير
الشكر والتقدير لسيادة المستشار/ الصياد ولكل القائمين بخدمة المنتدى:o |
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 04:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by