![]() |
موقف الحائزالزراعى بعدالتنازل عن الحيازة-بفرض انه سليم واستحق معاش هل يخضع مرةأخري
مؤمن عليه حائز زراعى اكثر من 10افدنه وبعدما خضع للتامين لمده27عام جاء يطلب معاش مبكر فسئلته عن النشاط قال انه تنازل عن الحيازه منذ 10سنوات وتبين ان التغطيه لازالت مستمره على الحاسب وان المذكور منتظم بالسداد حتى تاريخه
السؤال 1-هل موقف المذكور سليم من حيث الاستحقاق 2- بفرض انه سليم واستحق المعاش هل يخضع المذكور بعد الحصول على المعاش للتامين اذا تملك قطعه ارض اخرى تخضعه لذات للقانون |
تضمن منشور دوري رقم 15 لسنة 1979 الصادر عن الصندوق العام والخاص استمرار سريان أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 علي مالكي أو حائزي الأراضي الزراعية وكذا ملاك العقارات المبنية الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون حتي ولو قل نصاب الملكية أو الحيازة أو الدخل السنوي عن القدر المحدد للخضوع قانونا بناءا عليه 1- يشترط لاستحقاقه معاش مبكر وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 التنازل عن كامل الحيازه ومن هذا التاريخ يتم انهاء اشتراكه بعد التحقق من جديه المستندات 2- يشترط لعوده التامين عليه بعد استحقاقه معاش وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 ان يكون حائز اراضي زراعية تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر والا يكون قد بلغ سن ال 65 سنه |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
استاذ وليد اشكر لك سرعه الرد ولكن ذكرت فى السؤال ان المذكور تنازل عن الحيازه من عشر سنوات ومده خدمته الان 27 عام ومستمر على الحاسب فهل يتم الانهاء من تاريخ التنازل عن الحيازه وبذلك تصبح مده الخدمه 17 عام وبالتالى اصبح غير مستحق المعاش المبكر وما تم سداده حتى الان اش يكون موقفه |
تضمن منشور دوري رقم 15 لسنة 1979 الصادر عن الصندوق العام والخاص استمرار سريان أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 علي مالكي أو حائزي الأراضي الزراعية وكذا ملاك العقارات المبنية الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون حتي ولو قل نصاب الملكية أو الحيازة أو الدخل السنوي عن القدر المحدد للخضوع قانونا بناءا عليه 1- يشترط لاستحقاقه معاش مبكر وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 التنازل عن كامل الحيازه ومن هذا التاريخ يتم انهاء اشتراكه بعد التحقق من جديه المستندات فاذا كانت مده اشتراكه تعطيه الحق فى المعاش المبكر فله ان يتقدم بطلب صرف معاش مبكر 2- يشترط لعوده التامين عليه بعد استحقاقه معاش وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 ان يكون حائز اراضي زراعية تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر والا يكون قد بلغ سن ال 65 سنه راجع الرابط بعنوان صاحب المعاش المبكر ق 1976/108 العائد للقانون 1976/108 راجع ايضا تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنه 2008 بشان رد الرصيد الدائن وتراعى احكام القانون المدنى راجع الرابط البديل https://forum.elsayyad.net/showthrea...%D1+1976%2F108 |
مادة 187 من القانون المدنى - تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم ينشأ فيه هذا الحق. |
شكرا على سرعه الرد ورزقك الله الجنه
|
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 06:19 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by