|  | 
| 
 استشارةضرورى بالحالة-زيادةالمادة19-ايقاف صرفهاعندالعودةللعمل وعودةالحق فيها رفع معاش ماده 19 من 1/7/2010 ليست من حق اصحاب المعاشات اللزين التحقوا بعمل ويتقاضوا معاش ماده 40 فهل الزيادات15% قرار جمهورى من 1/4/2011   و   10%قرار مجلس عسكرة 110 لسنه 2012 من 1/1/2012    و   15%قرار جمهورى 81 لسنه 2012 من 1/7/2012 عند صرفها لصاحب المعاش ماده 40 اللزين تم ايقلف معاشاتهم 07 وصرف الفرق بين الزياده التى يحصل عليها من جهه عمله وزيادات المعاش يتم تجريد الزياده فى المعاش من المبلغ الرفع ويصرف الفرق ام يصرف الفرق بدون تجريد       وكزالك زياده 10% قرار المجلس العسكرى 110 لسنه 2012 من 1/1/2012 التى تصرف للموظفين ولكن صرفت لاصحاب المعاشات بحد ادنى  60 جنيه فهل تصرف لهم كامله لانه لا توجد لها زياده مقابله فى جهه عملهم ام ليست من حقهم   وشكرا | 
| 
 بعنوان احقيه صاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق القانون فى زياده ماده 19 | 
| 
 استشارةضرورى بالحالة-زيادةالمادة19-ايقاف صرفهاعندالعودةللعمل وعودةالحق فيها صاحب معاش ق 108 معاش مبكر والتحق بعمل وتاريخ استحقاقه 1/5/2001 والتحق لعمل ق 79 لسنه 75 بجهه عامل فى معهد دينى تاريخ التعين 1/2/2008 وتم ايقاف معاشه ب 07 ويتم الصرف له معاش يدوى شهرى وادرج له فى رفع الماده 19 مبلغ 99.09 ولم يقم المكتب بصرف هزا الرفع ولكن زياده 15% لسنه 2011 مبلغ 26.01ومتأثرة بالرفع وزياده فى المرتب 3.50 جنيه  فهل يتم صرف الفرق بين 26.01 -3.50=22.51 له يدوى ام الفرق بين 3.50 - تجريد الزياده من جمله الرفع وكزللك زياده 10% قرار المجلس العسكرى فى 1/1/2012 بحد ادنى 60 جنيه يتم صرفها ام لا حيث لا توجد زياده مقابلا لها فى المرتبات | 
| 
 بعنوان احقيه صاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق القانون فى زياده ماده 19 | 
| 
 تضمن منشور عام وزير التأمينات رقم 9 لسنة 2010  بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات وفقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 135 لسنة 2010 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموجود ضمن قرارات وزير التامينات ضمن التشريعات بالموقع أ - قواعد تحديد الزيادة: (1) تتحدد قيمة ............................ ب – قواعد عامة : (1) يراعي............ (2) تحسب هذه الزيادة مرة واحدة فقط في 1/7/2010 أو في تاريخ استحقاق المعاش أيهما ألحق وتستحق من هذا التاريخ . (5) تدخل الزيادة في تحديد الحقوق الآتية : (أ) معاش ........... (6) تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند تحديد الإستقطاعات الأتية: (أ) نسبة ......... (7) لاتستحق الزيادة : (أ) لصاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعي نخلص مما سبق وقياسا علي ما تضمنته : قواعد عدم الجمع بين زيادات المعاش المستحقة وفقا لقوانين الزيادات الصادرة اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 سواء تلك التى استحقت على معاش الأجر الأساسى أو تلك التى استحقت على معاش الأجر المتغير وبين العلاوات الخاصة المناظرة لها أثناء عودة صاحب المعاش للعمل واستحقاق هذه الزيادات عند ترك العمل لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة السابعة عشرة قواعد معاملة صاحب المعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 العائد الي مجال تطبيق هذا القانون والأمثلة المرفقة بها  1 - هذه الزيادة جزء من المعاش 2 - يوقف صرفها خلال فترة العودة لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعي 3 - عند تقرير أي زيادة تالية تراعي تضمن قيمة المعاش الزيادة المشار اليها ( رغم ايقاف صرفها ) 4 - عند انتهاء الخضوع لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعي يعود الحق في صرف الزيادة المشار اليها | 
| الساعة الآن 06:32 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by