منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استشارةضرورى بالحالة-زيادةالمادة19-ايقاف صرفهاعندالعودةللعمل وعودةالحق فيها (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3447)

جيجى 29-11-2012 06:56 PM

استشارةضرورى بالحالة-زيادةالمادة19-ايقاف صرفهاعندالعودةللعمل وعودةالحق فيها
 
رفع معاش ماده 19 من 1/7/2010 ليست من حق اصحاب المعاشات اللزين التحقوا بعمل ويتقاضوا معاش ماده 40 فهل الزيادات15% قرار جمهورى من 1/4/2011 و 10%قرار مجلس عسكرة 110 لسنه 2012 من 1/1/2012 و 15%قرار جمهورى 81 لسنه 2012 من 1/7/2012 عند صرفها لصاحب المعاش ماده 40 اللزين تم ايقلف معاشاتهم 07 وصرف الفرق بين الزياده التى يحصل عليها من جهه عمله وزيادات المعاش يتم تجريد الزياده فى المعاش من المبلغ الرفع ويصرف الفرق ام يصرف الفرق بدون تجريد وكزالك زياده 10% قرار المجلس العسكرى 110 لسنه 2012 من 1/1/2012 التى تصرف للموظفين ولكن صرفت لاصحاب المعاشات بحد ادنى 60 جنيه فهل تصرف لهم كامله لانه لا توجد لها زياده مقابله فى جهه عملهم ام ليست من حقهم وشكرا

وليد حامد 30-11-2012 05:37 PM

بعنوان
احقيه صاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق القانون فى زياده ماده 19

جيجى 03-12-2012 07:59 PM

استشارةضرورى بالحالة-زيادةالمادة19-ايقاف صرفهاعندالعودةللعمل وعودةالحق فيها
 
صاحب معاش ق 108 معاش مبكر والتحق بعمل وتاريخ استحقاقه 1/5/2001 والتحق لعمل ق 79 لسنه 75 بجهه عامل فى معهد دينى تاريخ التعين 1/2/2008 وتم ايقاف معاشه ب 07 ويتم الصرف له معاش يدوى شهرى وادرج له فى رفع الماده 19 مبلغ 99.09 ولم يقم المكتب بصرف هزا الرفع ولكن زياده 15% لسنه 2011 مبلغ 26.01ومتأثرة بالرفع وزياده فى المرتب 3.50 جنيه فهل يتم صرف الفرق بين 26.01 -3.50=22.51 له يدوى ام الفرق بين 3.50 - تجريد الزياده من جمله الرفع وكزللك زياده 10% قرار المجلس العسكرى فى 1/1/2012 بحد ادنى 60 جنيه يتم صرفها ام لا حيث لا توجد زياده مقابلا لها فى المرتبات

وليد حامد 03-12-2012 11:22 PM

بعنوان
احقيه صاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق القانون فى زياده ماده 19

الصياد 04-12-2012 08:18 PM

تضمن منشور عام وزير التأمينات رقم 9 لسنة 2010
بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات وفقا لأحكام المادة 19
من القانون رقم 135 لسنة 2010 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الموجود
ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
أ - قواعد تحديد الزيادة:
(1) تتحدد قيمة ............................
ب – قواعد عامة :
(1) يراعي............
(2) تحسب هذه الزيادة مرة واحدة فقط في 1/7/2010 أو في تاريخ استحقاق المعاش أيهما ألحق وتستحق من هذا التاريخ .
(5) تدخل الزيادة في تحديد الحقوق الآتية :
(أ) معاش ...........
(6) تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند تحديد الإستقطاعات الأتية:
(أ) نسبة .........
(7) لاتستحق الزيادة :
(أ) لصاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعي



نخلص مما سبق
وقياسا علي ما تضمنته :
قواعد عدم الجمع بين زيادات المعاش المستحقة وفقا لقوانين الزيادات الصادرة اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 سواء تلك التى استحقت على معاش الأجر الأساسى أو تلك التى استحقت على معاش الأجر المتغير وبين العلاوات الخاصة المناظرة لها أثناء عودة صاحب المعاش للعمل
واستحقاق هذه الزيادات عند ترك العمل
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة السابعة عشرة
قواعد معاملة صاحب المعاش
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
العائد الي مجال تطبيق هذا القانون
والأمثلة المرفقة بها



1 - هذه الزيادة جزء من المعاش
2 - يوقف صرفها خلال فترة العودة لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعي
3 - عند تقرير أي زيادة تالية تراعي تضمن قيمة المعاش الزيادة المشار اليها ( رغم ايقاف صرفها )
4 - عند انتهاء الخضوع لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعي يعود الحق في صرف الزيادة المشار اليها


الساعة الآن 06:32 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by