منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سؤال خاص بالنسبه لقرار 5%الخاص بقطاع التربيه والتعليم-زيادة الاشتراك فى نظام المكافأة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3486)

rafatxp 16-12-2012 06:00 PM

سؤال خاص بالنسبه لقرار 5%الخاص بقطاع التربيه والتعليم-زيادة الاشتراك فى نظام المكافأة
 
صدر قرار وزير التأمينات رقم 27 لسنة 2012 ونص على تحمل الوزارة بنسبة 2% والعامل نسبة 3%
حيث قامت الوزارة بتحميل ميزانيتها باب اول بهذه النسبة (2%).
وسؤالى هو اليس ذلك مخالف للقانون رقم 110 لسنة 1985 بشأن الاشتراك في نظام المكافأة.
وكيف يعدل قرار وزارى قانون .
(وهل الحل ان تتحمل الوزارة هذه النسبة من موارد خارج موازنة الدولة أو ان يتحمل العامل بهذه النسبة كاملة )

ولكم خالص التحية وجزيل الشكر،،،

الصياد 16-12-2012 09:43 PM

راجع ديباجة
قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
رقم 27 لسنة 2012
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
بشأن
زيادة الاشتراك فى نظام المكافأة للعاملين
بديوان عام وزارة التربية والتعليم
والعاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلي المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبزيادة المعاشات ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى كتاب مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري رقم 1263 المؤرخ فى 23/1/2012 والمرفق به موافقة وزير التربية والتعليم على المذكرة المعروضة عليه بزيادة نسبة الاشتراك فى نظام المكافأة بنسبة 5% ؛
وعلي المذكرة المعروضة علينا من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ورئيس الصندوق الحكومى.


تضمن القانون رقم 47 لسنة 1984
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
المادة الرابعة عشر
يجوز للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تزيد من اشتراكها فى نظام المكافأة المنصوص عليه فى القانون المشار إليه .
ويجوز لأية جهة أخرى أو رابطة أو نقابة أو جمعية أن تشترك فى النظام المشار إليه .
ويجوز أن يكون الاشتراك كليا ، أو جزئيا مقابل أداء نصف الاشتراكات الحصول على نصف المكافأة .
ويصدر وزير التأمينات القواعد المنظمة للاشتراك المشار إليه والقواعد التى تتبع فى حالات الانتقال من جهة لجهة أخرى وحالات الاستفادة من الحد الأدنى للمكافأة .

rafatxp 17-12-2012 02:42 PM

تعقيب
 
وزارة المالية رفضت تحميل الخزانة العامة بأى تكلفة لزيادة نسبة الاشتراك فى نظام المكافأة
وأفادت بأن يكون التمويل من موارد وزارة التربية والتعليم الذاتية - ان وجدت-
أو يتحمل المؤمن علية نسبة الاشتركات الزائدة بالكامل حسب الاحوال.

الصياد 17-12-2012 03:18 PM

ما يهم الصندوق الحكومي
أداء الاشتراكات عن الزيادة في نظام المكافأة
حتي يلتزم بأداء المستحقات وفقا للقرار الوزاري


الساعة الآن 10:19 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by