![]() |
من الذى يدفع المبلغ المقرر على جهة العمل؟ - كارثة التهرب التأميني
أرجو أن يتسع صدرك لابداء الرأى فى هذا الموضوع ..
نحن العاملون فى معمل تحاليل طبية باحدى المستشفيات الخاصة (2 طبيب ، 5 كيميائيون) تم الاتفاق مع المستشفى أن تكون الأجور حسب الانتاج .. فتأخذ المستشفى 40% من الدخل الكلى للمعمل ، والـ60% الباقية تتكفل بشراء كيماويات المعمل ومرتبات العاملين بالمعمل. حدث أن طلب ثلاثة من الكيميائيين العاملين بالمعمل الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية .. ولم تمانع إدارة المستشفى .. وأصبحت هناك نسبة من التأمينات تستقطع من راتبهم .. ولكننا وجدنا أن إدارة المستشفى تستقطع النسبة الخاصة بصاحب العمل فى تأمينات هؤلاء الكيميائيين الثلاثة من الـ 60% الخاصة بنا والتى تشمل رواتبنا .. فأصبح بذلك العاملون بالمعمل يستقطع من رواتبهم تأمينات زملائهم وأصبح العاملون الغير مؤمن عليهم فى المعمل يشاركون بجزء من رواتبهم فى دفع تأمينات زملائهم فهل هذا مقبول ؟؟ |
هل من نصيحة؟
|
تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها: (ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. (ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر. (ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً . ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي: 1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل . 2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة . 3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها . 4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل. 5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات . 6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله 7-نصيب العامل في الأرباح 8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف . وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون. تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة ( 2 ) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام. ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : 1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر. 2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ. مادة (4) يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص. وقد تضمن القانون نسب الاشتراك لأنواع التأمين المختلفة التي يتضمنها هذا القانون ( نصيب صاحب العمل ونصيب المؤمن عليه ) راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثانية إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وللوقوف علي أهمية التأمين الاجتماعي راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=929&highlight=%DF%C7%D1%CB%C9+%C7%E1%CA%E5%D1%C8+%C7%E 1%CA%C3%E3%ED%E4%ED وعنوانه كارثةعدم الاشتراك عن عامل أوالاشتراك بأجرغيرحقيقي؟-التهرب التأميني-القيمةالرأسمالية ولمزيد من التفاصيل في هذا الشأن وباستخدام وظيفة البحث أعلي صفحة المنتديات وباستخدام عبارة ( كارثة التهرب التأميني ) يمكنك الوقوف علي كثير من المعلومات بهذا الشأن |
| الساعة الآن 06:31 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by