![]() |
الزواج غير الشرعى هل يقطع معاش الابنه ؟
*توفى صاحب معاش فى 1989/10/26 *كان المستحقون ارمله فقط توفيت عام 1992 *فى 1996/6/1 طلقت احدى بناته وتبين من شهاده الطلاق انها مطلقه طلقه ثالثه بائنه بينونه كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - ببحث حالتها تبين انها كانت متزوجه فى تاريخ وفاه الوالد ثم طلقت 3 مرات من نفس الزوج فى تواريخ لاحقه كان اخرها 1996/6/1 - استحقت المذكوره معاش عن والدها طبقا لاحكام الماده 114 من ق 1975/79 اعتبارا من 1996/7/1 **فى 2012/12/25 ورد للمكتب شكوى بزواج المذكوره ومرفق بها صوره عقد زواج عرفى محرر فى 1997/5/12 والزوج هو نفس الزوج السابق+شهاده ميلاد طفل تاريخ ميلاده 1997/8/30 ونسبه ( والده هو نفس الزوج الذى طلقها لثلاث مرات ثم تزوجها عرفيا ) نعم التواريخ صحيحه الزواج العرفى 1997/5/12 وميلاد الابن 1997/8/30 وتم التحقق من صحه تاريخ ميلاد الابن بالرجوع الى السجل المدنى **عرض التوجيه الفنى الحاله على الشؤن القانونيه ورات الشؤن القانونيه ان الزواج وقع باطلا شرعا والابن جاء سفاحا وعلى ذلك لا يقطع معاش الابنه ولما كان هذا الراى لم يلقى قبولا منطقيا لدى العديد اتفقنا على ان نحتكم لرايكم |
الرد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اسمحوا لى ان اضع رأى متواضع .. غير ملزم لاى احد ولم يتم تطبيقه من قبل لانى لم اقابل مثل هذه الحاله من قبل .. اولاً : الرأى باحقية الابنة فى المعاش لان الزواج غير شرعى .. لا اتفق معه .. لانه هذه الرأى فى طياته كأنه اعطى مكافأة لهذه الابنة لعمل هذه الفاحشة ثانياً : فى رأى ان العبرة بقطع الابنة للزواج هو ان اصبح لها عائل يقوم بأعالتها . وبالتالى طالما وجد هذا العائل بالزواج ( بالطريقة التى رأتها ) فلا تستحق المعاش ثالثاً : القانون لم يحدد عند زواج الابنة ان كان الزواج شرعياً او غير شرعى .. موثق او غير موثق .. رسمى او عرفى رابعاً : قانون التامين الاجتماعى لا ينظر إلى ابناء بنات صاحب المعاش إذا كان سفاحاً او غيره .. هذا امر شرعى بحت . خامساً : ارى اعاده عرض الحالة وتوضيح ملاحظاتكم واسباب عدم قبول الراى قبل تنفيذه هذا والله الموفق والمستعان .. |
أرجو موافاتنا بنسخة من رد الشئون القانونية بهذا الشأن
للتعرف علي الرأي بشكل واضح والأسانيد الشرعية والقانونية التي استند عليها |
1 مرفق
مرفق راى الاداره القانونيه |
الحكم ليس من اختصاصنا.. تنفيذ القانون هو اختصاصنا
الحكم ليس من اختصاصنا.. تنفيذ القانون هو اختصاصنا
اولا نحن لسنا جهة مكافاة او عقاب ..... كى نقول ان صرف معاش فى حالة زواج من عدمه هو شىء باطل او حقيقى بالنسبة لنظر القانون هل الزواج شرعى من عدمه هذا ليس شاننا ... والدليل الاحكام القضائية فى صالح المواطنين باختصامهم للهيئة قد تكون غير مطابقة للواقع ... ومع ذلك ملزمين بتنفيذ تلك الاحكام طالما كان الحكم نهائى وانتهى وقت الرجوع فيه. اما كون وجود ابن سفاح من عدمه العبرة بشهادة الميلاد الموثقة من الداخلية.... بالاضافة الى موضوع الابنة هل تزوجت من عدمه لما كان من المقرر الاكتفاء باقرارات يترتب عليه صرف مستحقات من عدمه اعتقد المشرع وضعها صريحة اقرار على مسؤولية مقدمى تلك الاقرارات. فلنا جهة تحقيق فى واقعة زواج. شهادة ميلاد = شخص طبيعى له اب وام عندما نتعامل مع الشهادة اما كون الزواج غير رسمى من عدمه فهذا شان القضاء وبالتالى المعاش من حقها والله اعلم واعلى |
هل يمكن استفادة الارملة فى المعاش بدون قسيمة زواج ؟
هل يمكن الاعتراف بقسيمة عرفية او سرية كانها قسيمة زواج لكى تدخل بالمعاش ؟ اجابة هذا السؤال هى الفيصل بالنسبة لسؤالك ان شاء الله بالتالى القسيمة العرفية لا تكفى لحرمان الابنة من المعاش والا فيمكن دخول الارملة بمعاش زوجها المرحوم دون ان تكون موثقة وتلغى خانة هل الزواج موثق من الشاشة والاستمارات المستخدمة بالمعاشات مجرد راى من اخوكم الصغير والله اعلى واعلم |
الموضوع يتعلق بجوانب شرعية وقانونية
وقد انتهت الادارة القانونية بالمنطقة الي عرض الموضوع علي الادارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الصندوق لابداء الرأي فيه حيث الأمر محل خلاف وهو ما أؤيده وأري أيضا أن يعرض الموضوع علي دار الافتاء لابداء الرأي فيه وقد يكون من المفيد للمتعاملين مع المنتديات افادتهم بما تنتهي اليه الجهتين سالفتي الذكر |
الساعة الآن 07:35 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by