![]() |
إستفسار أرجو الرد عليه-أحكام المحكمة الدستورية بشأن زيادات2001و2002و 2003و2004
أنا حاليا بصدد القيام بإعادة إحتساب معاش مستحق منذ عام 1999
ولدى إستفسار بشأن زيادة المعاشات عن أعوام2001 :2003 ,وزيادة عام 2004 وهى التى قضى بعدم دستورية ما تضمنته من وجود حد أقصى لتلك الزيادات وبالإطلاع على الحكمين الصادرين بشأن تلك الزيادات نجد انهم قد حددا اليوم التالى للنشر تاريخا لسريان أثر هذين الحكمين ولم يكن يذكر بالأحكام المماثله هذا النص والسؤال الأن هل تستحق الزياده بدون حد اقصى منذ تاريخ إستحقاقها أم اننى سأحسبها بالحد الأقصى فى تاريخ الإستحقاق ثم أقوم بفتح الحد الأقصى من اليوم التالى لنشر الحكم وفى حالة إذا تم هذا هل ستكون الية التطبيق هى بإضافة قيمة الفرق فى اليوم التالى للنشر الى المعاش المستحق ولكم منى جزيل الشكر والتقدير |
تضمن حكم المحكمه الدستوريه في القضيه 82 لسنة 26 قضائيه بعدم دستورية تحديد حد اقصي لزيادات المعاشات عن اعوام 2001-2002-2003 وكان الحد الاقصي لها هو 60 جنيه في تاريخ استحقاقها وتم تخفيض المعاشات التي تجاوزت الحد الاقصي الي هذا الحد في تواريخ استحقاقها
بصدور حكم المحكمه بعدم الدستوريه عن زيادات تلك الاعوام تم تعديل البرنامج اليا حيث ظهر فرق المعاش عن جزء من شهر 8 وشهر 9 كاملا في معاش شهر اكتوبر 2012 تمشيا مع الحكم بان يكون الصرف من 16/ 8/ 2012 وهو اليوم التالي لنشر الحكم مع عدم صرف اي فروق ماليه سابقه علي هذا التاريخ اما اذا كان سيتم حساب الحاله يدويا وليس اليا يتم فتح الحد الاقصي من تاريخ الاستحقاق مع الالتزام بعدم صرف اي فروق ماليه الا من 16 /8 /2012 وهو اليوم التالي للنشر والراي النهائي لاستاذنا الكبير |
وماذا عن زيادة 2004 التى قضى بعدم دستوريتها هل تعامل ذات المعامله
وهل الفروق التى اشرت لها ستكون ناتجه عن تعديل قيمة الزياده والشهور التى تأثرت بها |
زيادة 2004 لم تقضي المحكمه الدستوريه فيها حكما حتي الان
وعلي العموم ان اجراء اي تعديل في زيادات سابقه لاي حالة معاش سيؤثر بالضروري علي كل الزيادات اللاحقه لها ولكن عند الصرف يكون الالتزام باليوم التالي لنشر الحكم لك ايضا مثال في حالات الوفاه الاصابيه التي تم الغاؤها وحسابها مره اخري اليا تجد انه تم تعديل كل الزيادات للحاله نتيجة تعديل اصل المعاش ولكن الصرف كان من 24 /12 /2006 تاريخ تعديل ماده 71 الخاصه بالمعاشات الاصابيه والراي النهائي لمعالي المستشار |
أ/الشافعى
شاكر لكم الرد على إستفسارى,وأود ان اشير الى أنه بموجب حكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر بجلسة 8/6/2008 فى القضيه رقم20/27 ق دستوريه قد قضى بعدم دستورية الحد الأقصى المقرر لزيادة عام2004 |
راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق الحكومي تعليمات رقم ( 19 ) لسنة 2008 بشأن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا والتى تقضى بعدم تأجيل وصرف معاش الاجر المتغير وعدم تخفيضه لحالات المعاش المبكر وكذا صرف زيادة معاش الأجر الاساسى المستحقة عن عام 2004 بدون حد أقصى و تعليمات رقم ( 11 ) لسنة 2012 بشأن قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 82 لسنة 26قضائية (دستورية) بشأن عدم دستورية تحديد حد أقصى لزيادات المعاشات عن أعوام 2001 ، 2002 ، 2003 |
نشكر استاذنا الكبير ومرجعنا جميعا الاستاذ -محمد الصياد-لتوضيح وتأصيل الاجابات لدي جميع اعضاء المنتدي ونلتمس منكم العذر وتم الرجوع الي التعليمات التي اشرتم اليها وكذلك الي حكم المحكمه الموجود ضمن التشريعات بالموقع
متعكم الله بالصحه والعافيه ما حييتم |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 08:09 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by