|  | 
| 
 رفع فئة صاحب العمل-تعديل دخل بدء الاشتراك فى النظام إلى أي دخل أعلى-قانون108لسنة1976 استاذي الفاضل  السلام عليكم ادعوا الله ان تكون في احسن حال واتم الصحة والعافية تقدم صاحب عمل بطلب لرفع شريحة الاجر من بداية الاشتراك فهل يجوز رفع الفئة من بداية اجر الاشتراك مع تدرج الرفع ام انه يتم الرفع من اخر اجر اشتراكه الحالي وبيان الحالة المدة الاولي من 4/12/1993 وحتي 1/12/2010 المدةالثانية من 2/12/2010 ومستمر حتي الان الاجور كالاتي المدة الاولي 4/12/1993 50 جنية 1/1/2001 60 جنية 1/7/2001 100 1/1/2003 125 1/1/2004 150 1/1/2005 200 1/1/2007 250 1/1/2008 300 1/1/2010 وحتي 1/12/2010 350 جنية المدة الثانية 2/12/2010 350 جنية 1/1/2012 400 جنية وحتي الان وهو يرغب في رفع الفئة من بداية اشتراكه للمدة الاولي فهل يجوز رفع فئة الاشتراك من المدة الاولي وتدريج الرفع حتي المدة الثانية ام يتم رفع الفئة من اخر اجر اشتراك له وهو الاجر من 1/1/2012 وهل يتم احستاب فوائد عليه في حالة امكانية الرفع من بداية الاشتراك ولسيادتكم جزيل الشكر | 
| 
 تضمنت المادة 11 من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 11  كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة . ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل . ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء ويكون الرفع من بداية المدة الاولي من 4/12/1993 | 
| 
 جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك | 
| 
 بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول | 
| الساعة الآن 08:22 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by