![]() |
ماهوتفسيررسالةرئاسةالهيئةالأخيرةعن التقادم- صرف الحقوق التأمنيه وفقا للقانون130/2009
السيد الأستاذ الفاضل الجليل .... محمد الصياد
تحية طيبة لسيادتكم ... ومتعكم بالصحة والعافية أرجو من سيادتكم التكرم بتفسير الرسالة التى تم أرسالها للمكاتب بتاريخ الخميس 13/12/2012 والخاصة بحالات التققادمحيث أنها اثارت اللغط والحيرة بين العاملين لكونها تختلف عن تعليمات 2 لسنة 2010 بدون سابق معرفة ........ ولسيادتكم نص الإشارة المرسلة كما وردت على الحاسب الالى ...... ( ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير والإحترام ) الخميس 13/12/2012 نظام مراسلات الهيئة الساده رؤساء ومديرو عموم الصندوق إيماءً الى التعديلات الواردة بالقانون 130 لسنة 2009 والخاصة بالمادة 140 من القانون 79 لسنة 75 وتعليمات الصندوق رقم 2 لسنة 2010 والتى طرأ عليها تغيرات فى صرف مبالغ التقادم سواء متجمد المعاش أو الحقوق الأخرى ... وعليه - فإن المبالغ التى أستحقت عن الفترة من 12/6/2004 حتى 11/6/2009 كان يستوجب تقديم طلب الصرف لتلك المستحقات لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من 12/6/2009 حتى 11/6/2012 أى إنتهت المهلة القانونية لصرف تلك الحقوق ولا يتم قبول طلبات الصرف لأى مستحقات خاصة بالتقادم قبل 12/6/2009 ولا يتم العمل بالطلبات المقدمة منذ 12/6/2012 حتى تاريخه مع إعتبار الموضوع هام وعاجل لعدم صرف أى مستحقات بدون وجه حق رئيس الصندوق ( ثريا فتوح عبد الحميد ) |
الرساله المشار اليها يتعين ربطها بالاتى اولا منشور عام رقم 2 لسنه 2010 بشان قواعد صرف الحقوق التامنيه وفقا لاحكام القانون 130 لسنه 2009 البند ثانيا حالات تقديم طلب الصرف السابقه على 2009/6/12 (قبل العمل باحكام القانون 130 لسنه 2009 ) يراعى بشان هذه الطلبات 1-يتعين على صاحب الشان تقديم طلب صرف متجمدات المعاش عمن الخمس سنوات السابقه على تطبيق احكام هذا القانون مع مرعاه خصم ماتم صرفه من معاشات قبل التاريخ المشار اليه 2- يتعين تقديم طلب لصرف الحقوق التامينيه الاخرى كامله التى لم يمض على تاريخ استحقاقها خمس عشره سنه حتى 2009/6/12 ثانيا تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنه 2010 بشان تطبيق احكام الماده 140 من ق 79 لسنه 1975 بعد تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009 البند ثالثا حالات تقديم طلبات الصرف السابقه على 2009/6/12 ( قبل العمل باحكام القانون 130 لسنه 2009 ) 1-يكون نطاق سريان الماده 140 بعد تعديلها بالنسبه لصرف متجمد المعاشات خلال فتره خمس سنوات سابقه على تطبيق احكام القانون 2009/130 اى خلال الفتره من 2004/6/12 حتى 2209/6/11 وبالتالى فان حالات التقادم التى تقدم اصحابها بطلبات الصرف خلال الفتره المشار اليها يستحق لهم متجمد المعاشات من تاريخ ربط المعاش حتى 2004/6/12 وبالنسبه لباقى الحقوق التامنيه الاخرى الموضحه بالبند ثانيا يكون نطاق سريانها خلال خمس عشره سنه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ العمل بالقانون 2009/130 وتكون الفتره من 1994/6/12 حتى 2009/6/11 2- يتقدم صاحب الشان بطلب لصرف الحقوق التامنيه الممثله فى متجمد المعاشات والحقوق التامنيه الاخرى الى مكتب المتابعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون 130 لسنه 2009 تنتهى فى 2012/6/12 ملاحظات على ما سبق 1-عباره من تاريخ ربط المعاش حتى 2004/6/12 الوارده فى البند ثالثا من تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنه 2010 بشان تطبيق احكام الماده 140 من ق 79 لسنه 1975 بعد تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009 ارى انها عباره غير دقيقه وكان يتعين صياغتها على النحو التالى يكون نطاق سريان الماده 140 بعد تعديلها بالنسبه لصرف متجمد المعاشات خلال فتره خمس سنوات سابقه على تطبيق احكام القانون 2009/130 اى خلال الفتره من 2004/6/12 حتى 2009/6/11 وبالتالى فان حالات التقادم التى تقدم اصحابها بطلبات الصرف خلال الفتره المشار اليها يستحق لهم متجمد المعاشات عن الخمس سنوات السابقه على 2009/6/12 مع استبعاد المده التى تم صرف المعاشات عنها قبل قبل هذا التاريخ المشار اليه او كان يمكن صياغتها من 2004/6/12 حتى تاريخ ربط المعاش 2- وفقا لتعليمات الصندوق الحكومى رقم 10 لسنه 2010 سيستمر قبول طلبات اصحاب الشان الذين سبق ان تقدموا بطلبات صرف الحقوق التامنيه قبل 2009/6/12 وذلك لفتره خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون 2009/130 وعلى ذلك تنتهى المهله القانونيه بالصندوق الحكومى فى 2014/6/12 وهى فتره اطول مما حددتها تعليمات الصندوق العام والخاص والتى انتهت فى 2012/6/12 |
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1359&highlight=%CA%DA%E1%ED%E3%C7%CA+%E1%D3%E4%C9+2010 وعنوانه تعليمات صرف الحقوق التأمينيه وفقا لأحكام ق 2009/130 بين القطاع الحكومى وصندوق القطاع العام والخاص |
تقبل تحياتى ... استاذنا الجيليل ولكم وافر التقدير والاحترام
|
بارك الله فيكم
|
1 مرفق
مرفق اشاره توضيحيه تؤكد ما انتهت اليه المداخلات السابقه |
شكرا لمداخلتكم
|
كيف يكون بالنسبة الى طلبات الصرف المقدمة قبل 12/6/2009 000ولصرف الحقوق يجب ان يكون الطلب مقدم فى الفتره من 12/6/2009 الى 11/6/2012 فترة العمل بالقانون000 بصراحه انا مش فاهمها دى 000 هل يتقدم بطلب صرف اخر غير الطلب الاول000 برجاء التوضيح؟
|
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنه 2010
بشان تطبيق احكام الماده 140 من ق 79 لسنه 1975 بعد تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009 البند ثالثا حالات تقديم طلبات الصرف السابقه على 2009/6/12 ( قبل العمل باحكام القانون 130 لسنه 2009 ) 1-يكون نطاق سريان المادة 140 بعد تعديلها بالنسبة لصرف متجمد المعاشات خلال فترة خمس سنوات سابقة على تطبيق احكام القانون 2009/130 اى خلال الفترة من 2004/6/12 حتى 2009/6/11 وبالتالى فان حالات التقادم التى تقدم اصحابها بطلبات الصرف خلال الفترة المشار اليها يستحق لهم متجمد المعاشات من تاريخ ربط المعاش حتى 2004/6/12 وبالنسبة لباقى الحقوق التامينية الاخرى الموضحة بالبند ثانيا يكون نطاق سريانها خلال خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ العمل بالقانون 2009/130 وتكون الفترة من 1994/6/12 حتى 2009/6/11 2- يتقدم صاحب الشان بطلب لصرف الحقوق التامنية المتمثلة فى متجمد المعاشات والحقوق التامينية الاخرى الى مكتب المتابعة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون 130 لسنه 2009 تنتهى فى 2012/6/12 ايضاح : من تقدم بطلب صرف حقوقه التأمينية قبل 12/6/2009 بعد مضي 5 سنوات من تاريخ واقعة الاستحقاق يكون له الحق في طلب صرف 1 - متجمد المعاشات عن خمس سنوات سابقة على تطبيق أحكام القانون 2009/130 اى عن المدة من 2004/6/12 حتى 2009/6/11 2 - باقي الحقوق التامينية الاخرى اذا لم يكن قد مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ العمل بالقانون 2009/130 أي الفترة من 1994/6/12 حتى 2009/6/11 علي أن يتم تقديم طلب الصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون 130 لسنة 2009 أي خلال فترة تنتهي في 11/6/2012 |
| الساعة الآن 11:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by