|  | 
| 
 شهادةخبرة-التأمين وفقالقانون التأمين الاجتماعى الزامي -شهادةالخبرةحق للعامل ابعث بكل تقدير واحترام لاعضاء هذا المنتدى الرائع حيث اننى اعمل فى مجال الموارد البشرية باحدى شركات القطاع الخاص وتواجهنا العديد من الموضوعات والتساؤلات واتشرف بوضع اولى مشاركاتى والتى ارجوا من الله ان نفيد بها معكم وبكم كل من يعمل فى هذا المجال وتساؤلى عن موظف عمل باحدى شركات القطاع الخاص مدة 3سنوات بوظيفة علاقات عامة وهو محامى مشترك بنقابة المحامين ورفض التأمين عليه بالشركة لانه لا يجوز للمحامى العمل بوظيفة اخرى والا ضم لجدول غير المشتغلين واراد هذا الموظف من الشركة ان تمنحه شهادة خبرة بالمدة التى قضاها فى العمل فرفضت الشركة ذلك لانه كان غير مؤمن عليه. فى هذه الحالة هل يمكن ان يوقع الموظف على اقرار مفاده انه هو من رفض التأمين عليه بالمسمى الوظيفى المذكور لانه محامى ولا يجوز له الاشتغال بمهنة اخرى وكذلك انه استلم كافة حقوقه من الشركة فى مقابل ذلك تقوم الشركة باعطائه شهادة الخبرة بمدة عملة فى الوظيفة التى كان يعمل بها س - ما مدى قانونية هذا الاجراء ؟ وهل ذلك ينفى مسئولية الشركة من عدم التأمين عليه؟ مع خالص الشكر والاحترام | 
| 
 تضمن قانون التأمين الاجتماعي  الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجودبالموقع ضمن التشريعات مادة (4) ولا يجوز مخالفة هذا النص ، والا تعرضت المنشأة للعقوبات المحددة بالقانون | 
| 
 شكر وتقدير اشكر لكم سعة صدركم واهتمامكم بهذا الموضوع  ولكن من اجابة سيادتكم على استفسارى فانه فى هذه الحالة لا يمكن اجابة طلب الموظف لشهادة الخبرة وما هى العقوبات التى قد تلحق بالمنشأة فى هذه الحال؟ مع خالص شكرى | 
| 
 الاجابة بالمداخلة 2مادة 130:يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند إنتهاء عقده وبناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها . تتعلق بالزامية الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي بالنسبة لشهادة الخبرة تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته. ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل . ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها. مادة 250: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد(110 ، 111 ، 113 ، 116 ، 118 ، 119 ، 123 ، 124 ، 126 ، 137 ، 130 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه. وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. وفي حالة امتناع المنشأة عن تسليم شهادة الخبرة يتم التقدم بشكوي لمكتب العمل الذي تقع في نطاقه المنشأة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن | 
| الساعة الآن 12:10 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by