![]() |
رخصة/قيادة/مهنية-لا يجوزلمؤمن عليه (4"عامل مقاولات"أو 6"مخابز")الحصول علي خطاب للمرور
بسم الله الرحمن الرحيم
نرجوا الافادة فى هذا الموضوع هل يجوز لمن يؤمن عليه طبقا للقرار الوزارى 184 لسنة 1980 م سواء كان (قطاع 4 " عامل مقاولات " أو قطاع 6 " مخابز ") هل يجوز له ان يحصل من المكتب على خطاب مرسل للمرور وذلك حت يتوجيه بهذا الخطاب الى ادارة المرور لكى يحصل به على رخصة قيادة مهنية أو يقوم بتجديد رخصة القيادة المهنية هل يجوز للمكتب اعطاءه هذا الخطاب او يرفض المكتب ........... نرجوا الافادة |
أولا : القرار الوزاري 184 لسنة 1980
في شأن التأمين علي العاملين بنشاط النقل البري لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص حل محله القرار الوزاري 48 لسنة 1992 بشأن اعادة تنظيم التأمين علي العاملين بنشاط النقل البري لدي اصحاب الاعمال في القطاع الخاص الذي حل محله القرار الوزاري 39 لسنة 1996 إعادة تنظيم التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص. الذي حل محله القرار الوزاري 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ثانيا : لا يجوز للمؤمن عليه (قطاع 4 " عامل مقاولات " أو قطاع 6 " مخابز ") ان يحصل من المكتب على خطاب مرسل للمرور الا اذا كان ينوي تغيير اشتراكه ليكون ضمن عمال النقل البري وبمراعاة الاجراءات المنظمة لذلك وفقا للقرار الوزاري 554 لسنة 2007 سابق الاشارة اليه مادة (232) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 1 - السائقون فى القطاع الخاص الحاصلون على رخص القيادة وفقا لأحكام قانون المرور رقم66 لسنة 1973المعدل بالقانون رقم 155لسنة 1999 وفقا لما يلى : أ- السائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة. ب- السائق الحاصل على رخصة قيادة جرار زراعى مفرد أو ذى مقطورة. ج - السائق الذى يحمل رخصة قيادة خاصة متى ثبت إشتغاله على عربات النقل الخفيفة أو سيارات الأجرة التى تعمل فى مجال النقل السياحى. د – السائق الذي يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك). 2 - التباعون العاملون على سيارات النقل فى القطاع الخاص. مادة (233) مادة (234) 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها. 2- تقرير طبى صادر من اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالنسبة للمؤمن عليه التباع موضحاً به نتيجة الفحص الطبى الإبتدائى. ويتولى مكتب الصندوق المختص عرض التباع على اللجنة المشار إليها ، وبالنسبة للمؤمن عليه التباع الذى لم يسبق عرضه على هذه اللجنة يتولى مكتب الصندوق المختص عرضه عليها عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة المشار إليها بالمادة (235 ) ويتحمل الصندوق بقيمة رسم الكشف الطبى. |
| الساعة الآن 12:21 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by