منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   كيفيةحساب القيمةالراسماليةللمومن عليه-يشترط أن تثبت علاقةالعمل بعدتحقق واقعةالاستحقاق (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3639)

ibr.saad 19-01-2013 02:52 AM

كيفيةحساب القيمةالراسماليةللمومن عليه-يشترط أن تثبت علاقةالعمل بعدتحقق واقعةالاستحقاق
 

ارجو الافادة فى

1- المدة التامنية
ق3 1/1/1997 1051 6/12/1998
ق3 7/12/1988 1101 1/1/2007
ق3 1/5/2007 1101 10/9/2012

المدة التامنيه 11سنة و5شهور

تاريخ الميلاد 7/12/1980
المؤمن عليه حاصل على حكم لايجوز الطعن فيه (حكم نهائى)بثبوت العلاقة العالمية لدى صاحب العمل وبيان الاجر الثابت فى الدعوى 600ج من المدة 1/1/2007 الى 1/1/2007
وبيان التدرج الاجرى التغطية الاساسى والمتغير كالاتى:

الاجر الاساسى الاجر المتغير
1/1/1997 450 150
1/7/1997 500 100
1/7/1998 525 75
7/12/1998 525 75
1/7/1999 550 50
1/7/2000 575 25
1/7/2001 600


والسؤال يتمثل ياسيادة المستشار فى الاتى:
كيفية حساب القيمة الراسمالية فى ضوء المنشور رقم 2 لسنة 2004 بشان قواعد تطبيق احكام المادة 150 من ق 79 لسنة 75؟




وليد حامد 19-01-2013 02:42 PM

مطلوب
1- صوره الحكم
2- اعاده التحقق من كود مده الاشتراك الاولى وكذلك الفتره التى قضى بثبوت علاقه العمل عنها
3- تاريخ تقديم طلب الصرف وسبب الاستحقاق
4- تدرج الاجور الذى يستخدم فى حساب المعاش الاساسى والمتغير

الصياد 21-01-2013 11:52 PM

مطلوب الاجابة علي الأسئلة

ورد بالسؤال
المؤمن عليه حاصل على حكم لايجوز الطعن فيه (حكم نهائى)بثبوت العلاقة العالمية لدى صاحب العمل وبيان الاجر الثابت فى الدعوى 600ج من المدة 1/1/2007 الى 1/1/2007 :mad:


مطلوب مراجعة شاملة لبيانات السؤال

ibr.saad 22-01-2013 07:25 PM

كود مدة الاشتراك

ق3 1/1/1997 1501 6/12/1998
المؤمن عليه حاصل على حكم لايجوز الطعن فيه (حكم نهائى)بثبوت العلاقة العمالية لدى صاحب العمل وبيان الاجر الثابت فى الدعوى 600ج من المدة 1/1/1997 الى 1/1/2007
حيث ان المؤمن عليه غير مستحق معاش حيث ان السن اقل من 38 عام ولا يوجد بمضمون الحكم ماينص على واقعة استحقاق معاش
وبالنسبة لتدرج الاجر المنصوص عليه بالحكم هو 600 ج

الصياد 22-01-2013 11:16 PM

لا محل لحساب قيمة راسمالية
حيث لم تصرف مستحقات من الهيئة

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (150)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.


راجع ضمن منشورات وزارة التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
المنشور الوزاري 2 لسنة 2004
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
أولا : شروط تطبيق المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي :
1 - .......
2 - .......
3 - أن تثبت علاقة العمل بعد تحقق واقعة الاستحقاق وهي :

وليد حامد 22-01-2013 11:19 PM

يراعى اخطار الشؤن القانونيه بان المده التى قضى بثبوت علاقه العمل خلالها والتى تنتهى فى 2007/1/1 تقع بعد تاريخ تصفيه نشاط المنشاه اذ تم انهاء اشتراك صاحب العمل لتصفيه النشاط بتاريخ سابق على 2007/1/1

الصياد 26-01-2013 12:36 AM

تاريخ تصفيه نشاط المنشاه ؟
ماهو ؟ لم يرد بالبيانات السابقة


الساعة الآن 08:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by