![]() |
الابن العاجز عن الكسب-لايقطع معاشه الا في حالة زوال حالة العجزوعندئذيستحق منحةالقطع
هل يستحق الابن العاجز عن الكسب منحة قطع عند الالتحاق بعمل ؟ ام يوقف صرف المعاش فقط دون استحقاقه منحة قطع
|
يعامل الابن العاجز عن الكسب معاملة البنت غير المتزوجة وبالتالي تطبق بشأنه قواعد الجمع بين المعاش وصافي الدخل من عمل أو مهنة ويمثل الدخل الشهري مستبعدا منه اشتراكات التأمين الاجتماعي وضريبة الدخل ولا يقطع معاشه الا في حالة زوال حالة العجز وعندئذ يستحق منحة القطع راجع مادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (113) 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة. 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة. 4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112) |
اشكرك على الرد يا أستاذنا الجليل وكل وانتم بالف خير
|
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 07:33 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by