![]() |
ابنه مطلقه معاش ق112-البنت المستحقةوفقاللقانون112وتزوجت لايعودلهاالمعاش اذاطلقت
استاذنا الحبيب / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا لا يعود الحق للابنه المطلقه فى معاش والدها ق112 رغم انها كانت مسفيده فيه قبل زواجها واسوة بالابنه المطلقه قبل وفاة والدها حيث لا يوجد لها دخل اخر اومعاش ارجو الافاده مع الدليل وربنا يبارك فيك لمصر واهلها وجزاك الله خيرا
|
قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل * - مادة 13 – ويقصد بالمستحق للمعاش : 1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا 0 2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية: ( أ ) العاجز عجزا كليا ( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين 3 ـ البنت غير المتزوجة وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة 0 - مادة 15- 1 ـ وفاة المستحق . 2 ـ زواج الأرملة أو البنت . 3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة . 4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة . 5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر . لم يتضمن القانون 112 لسنه 1980 عوده الحق فى المعاش فى حاله زوال سبب القطع |
شكرا لمداخلتكم
|
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 08:20 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by