![]() |
ابن مستفيد في معاش والده وحاصل علي ليسانس حقوق-شروط استحقاق الابن
استاذي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابن مستفيد في معاش والده وحاصل علي ليسانس حقوق تاريخ التخرج مايو 2010 وتاريخ التسجيل في الجدول العام 7/2012 وحيث انه لم يبلغ سن 26 سنه هل يتم صرف منحة قطع له من عدمه عندتسجيله علي الحاسب دخل من مهنة حرة لم يتم ايقاف المعاش ومازال مستمر ففي هذه الحالة هل يتم صرف منحة القطع ام لا ارجو من سيادتكم الافادة وجزاكم الله كل خير |
اتبـــــــــــع هذا الرابــــــــــــــــــط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=881 |
مطلوب بيان الجهة التي بها ملف معاش الوالد
الصندوق الحكومي - الصندوق العام والخاص |
الجهة الموجود بها ملف معاش الوالد قطاع عام وخاص
|
تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011 بشأن شروط استحقاق المعاش لآي من الأولاد الحاصلين علي ليسانس الحقوق ومقيدين بجدول المشتغلين بنقابة المحامين لا تطبق على الحالات التابعه للصندوق العام والخاص ويقتصر اعمالها على الحالات التابعه للصندوق الحكومى اما بالنسبه للحاله المعروضه فطالما كان الابن قد تجاوز سن ال 21 ولم يبلغ 26 والتحق بعمل او مهنه فيتم قطع معاشه اعتبارا من اول الشهر التالى لالتحاقه بعمل او مهنه راجع فى ذلك http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2276 بعنوان تفسير ماده 107 - شروط استحقاق الابن الذي تجاوز 21 سنة وحاصل علي مؤهل جامعي |
الرابط المشار اليه في المداخلة 5
يتعلق بشروط استحقاق الابن في تاريخ وفاة الوالد أو الوالدة أما السؤال الوارد بالمداخلة 1 يتعلق بقطع معاش الابن المستحق في تاريخ وفاة الوالد تنص المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (113) يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية : 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة. 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة. 4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112). |
استاذ الفاضل هل يتم قطع معاش الابن الحاصل علي ليسانس حقوق من تاريخ تسجيله في الجدول بنقابة المحامين( جدول المشتغلين )علي اعتباره يمارس مهنه حرة ام بعد مرور عامين من التسجيل طبقا لتعليمات 6 لسنة 2011 الصندوق الحكومي وهل هذه التعليمات تطبق علي صندوق الاعمال العام والخاص ام انها تخص الصندوق الحكومي فقط
ولكم جزيل الشكر واسف للاطاله |
راجع المداخلة 5
|
استفسار من سيادتكم لتوضيح لماذا تطبق تعليمات 6 لسنه 2011 على القطاع الحكومى فقط حيث قمت بتطبيقها فى القطاع الخاص والعام وذلك لأتفهم لمعاجه الخطأ .
وشكراً لسيادتكم |
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=4725 وعنوانه سبب تطبيق تعليمات6لسنة2011والخاصةبالابن الحاصل على ليسانس حقوق على القطاع الحكومي فقط |
| الساعة الآن 05:13 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by