![]() |
الماده الثامنه-الحدالأقصي النسبي لمعاش القانون 108لسنة1976
استاذنا الفاضل الاستاذ/ محمد الصياد
بعدالتحيه وردالينا مناقضه من الجهاز المركزي وهي اختلاف في تفسير الماده الثامنه من قانون 61 لسنه 81 حيث يري الجهاز اذا كانت مدة صاحب العمل 36 سنه في تاريخ بلوغ السن وكان المتوسط 55 جنيه يكون المعاش خمسين جنيه وليس55*80%=44 علما باننا نسوي المعاش علي 44 وليس 50 جنيه برجاء من سيادتكم التكرم بتاييد الراي الصحيح وتدعيمه |
مادة 14 ق 108 لسنه 1976 ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل . |
باسم الشعب
(1) يرجع إلى منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى المعمول بها اعتبارا من 1/7/1981 . المادة الثامنة على أنه بالنسبة للمعاشات التى يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبى أن تقل قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه فى الفقرة السابقة أوخمسين جنيهاً شهرياً أيهما أقل. |
أولا : المادة الثامنة من القانون 61 لسنة 1981 مجال تطبيقها حالات الاستحقاق خلال الفترة من 1 / 7 / 1981 الي 31 / 3 / 1984 حيث من 1 / 4 / 1984 تم تعديل قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وذلك بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقد تضمن : ( المادةالثانية ) يستبدل بنصوص الفصل الأول والثانى من الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه النصوص الآتية : الباب الرابع فى الحقوق التأمينية الفصل الأول فى المعاشات مادة١٤ - يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من دخل الاشتراك أومتوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80 % من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه. ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم ( ١) م نالمادة ( ١٢ ) بحد أدنى مقداره٥٠ % من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين٢٤٠شهرًاعلى الأقل. ثانيا : التطبيق الصحيح للمادة الثامنة المشار اليها خلال فترة سريانها السابق ايضاحها كان كما يلي : الحد الأقصي النسبي 80 % اذا كان أجر التسوية أكبر من أو يساوي 62.50 جنيه وتكون المدة المؤهلة لذلك 36 سنة بمعامل 1 / 45 الحد الأقصي النسبي 100 % اذا كان أجر التسوية أصغر من أو يساوي 50.00 جنيه وتكون المدة المؤهلة لذلك 45 سنة بمعامل 1 / 45 الحد الأقصي النسبي 50 جنيها اذا كان أجر التسوية أكبر من 50 جنيها وأصغر من 62.50 جنيه وتكون المدة المؤهلة لذلك أكبر من 36 سنة وأصغر من 45 سنة بمعامل 1 / 45 ثالثا : لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب ما كان مطبقا بالنسبة لمعاش الأجر الأساسي قبل 12 / 6 / 2009 الكتاب الأول معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الباب الاول: معاش الاجر الاساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 الفصل الثالث: خطوات حساب المعاش سابعا : مراعاة الحد الاقصى النسبى و الكتاب الثاني تعويض الدفعة الواحدة وتعويض المدة الزائدة الفصل الاول : تعويض الدفعة الواحدة عن الاجر الاساسى المبحث الثانى : خطوات حساب تعويض الدفعة الواحدة خامسا : مراعاة الحد الاقصى لمده الاشتراك المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة الفصل الخامس : تعويض المدة الزائدةعن الاجر الاساسى اولا : تعريف المدة الزائدة وتحديدها |
الله ينور يا استاذنا الكبير الله
|
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 04:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by