منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   عودة صاحب عمل حاصل علي معاش مبكرقانون 108لسنة1976 لمجال التامين-مدي خضوعه مرةأخري له (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3749)

fahimhafiz 26-02-2013 12:29 AM

عودة صاحب عمل حاصل علي معاش مبكرقانون 108لسنة1976 لمجال التامين-مدي خضوعه مرةأخري له
 
استاذي ومعلمي سيادة المستشار محمد بك الصياد
السلام عليكم
1- صاحب عمل حصل علي معاش مبكر طبقا لاحكام القانون 108 لسنة 76 يرغب في الاشتراك مرة اخري صاحب عمل طبقا للقانون 108 لسنة 76 هل يجوز اشتراكه مرة اخري وماهو موقف المعاش الذي تم صرفه
2- صاحب عمل حصل علي معاش عجز طبقا للقانون 108 ويرغب في الاشتراك مرةاخري كصاحب عمل طبقا للقانون 108 هل يجوز اشتراكه وماموقف المعاش في هذه الحالة
في الحالتين السابقتين في حالة ان ابدي صاحب العمل عدم الرغبة في التامين مرة اخري طبقا للقانون 108 هل يجوز التامين في هذه الحالة غير خاضع والتامين علي عامل بالمنشاة
ارجو من سيادتكم الافادة وماهي التعليمات المنظمة لذلك واسف للاطالة

وليد حامد 26-02-2013 05:14 PM


بعنوان

صاحب المعاش المبكر ق 1976/108 العائد للقانون 108 لسنه 1976

تضمن قانون التأمين الاجتماعي

على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون 108 لسنه 1976

مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .
بناءا عليه ارى

اذا كان سنه اقل من 60 سنه

يكون التامين على صاحب المعاش المبكر ق 108/1976

العائد للقانون 108 لسنه 1976 الزامى

الصياد 01-03-2013 10:12 PM

شكرا لمداخلتكم

fahimhafiz 02-03-2013 11:41 PM

جزاكم الله خيرا
استاذي ماذا لو ان صاحب العمل الحاصل علي معاش طبقا لقانون 108 عن عجز كلي مستديم بانه ابدي الرغبة في عدم الاشتراك وبذلك يكون غير خاضع للقانون 108 ويتم التامين علي عامل بالمنشاة طبقا للقانون 79 لسنة 75
وجزاكم الله خيرا


الصياد 03-03-2013 03:46 PM

كيف يتم التامين علي صاحب المنشأة طبقا للقانون 79 لسنة 75 ؟؟:mad:

اذا كانت منشأة فردية - هل يجوز لمالكها العمل عند نفسه ؟؟ :mad:

اذا كان شريك متضامن في منشأة :
راجع موضوع سابق
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%E4%DE%D6
وعنوانه
ابن قاصرلايخضع لقانون 108 هل يخضع لقانون79في المنشاة-الشريك المتضامن و علاقته بالشركة



fahimhafiz 04-03-2013 05:46 PM

استاذي جزاكم الله خيرا
اقصد هل صاحب العمل الحاصل علي عجز كلي مستديم وتم صرف معاش عجز طبقا للقانون 108 يعود للتامين عليه مرة اخري ق108 ام لا
وجزاكم الله خيرا واسف علي الاطالة

وليد حامد 04-03-2013 10:52 PM

نعم
على الا يستفيد من المزايا المترتبه على العجز


fahimhafiz 05-03-2013 12:43 AM

استاذ وليد جزاك الله كل خير
في حالة ما اذا ابدي صاحب العمل الحاصل علي معاش العجز عدم الرغبة في التامين مرة اخري هل يكون بذلك غير خاضع ويحتفظ بالمزايا المترتبة علي العجز ام ان التامين علية صاحب عمل اجباري في هذه الحالة

الصياد 05-03-2013 03:22 PM

صاحب المعاش وفقا للقانون 108 لسنة 1976
غير مستثني من الخضوع له في حالة عودته لممارسة النشاط كصاحب عمل

راجع ما تضمنته المداخلة 2

مادة 7


لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه

وبالتالي فان القانون 108 لسنة 1976 لا يدخل ضمن القوانين المشار اليها
حيث أنه ليس من المنطقي ألا تسري أحكام القانون 108 علي المنتفع بالقانون 108

fahimhafiz 05-03-2013 11:19 PM

جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك


الساعة الآن 01:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by