![]() |
التامين على صاحب عمل بعد بلوغه السن وله مده سابقه- لايوجد نص بالقانون
تقدم احد المخاطبين بقانون 108 لسنة 1976 للتامين عليه كشيخ بلد وكانت بياناته كالاتى:
تاريخ الميلاد 1939/04/23 قرار المشيخه الاول عن الفتره من 2002/07/01حتى 2007/06/30 قرار المشيخه الثانى 2010/10/01 حتى الان ليس له اى مدد سابقه. مدى صحة التامين عليه عن الفتره الثانيه بداية من 2010/10/02 حتى الان. وجزاكم الله خيرا |
بداية من 2010/10/01
|
ارجو الرد للاهميه
|
بعنوان جواز التامين على صاحب العمل بعد 65 لاستكمال مده استحقاق المعاش-لايوجد نص بالقانون |
هذه الحالة يمكن أن يطبق بشأنها
مادة 13 من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 أو أن يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة المنتهية في 2007/06/30 ( المنتهية بعد بلوغه سن 65 سنة ) ( تاريخ الميلاد 1939/04/23 ) حيث لم يمض علي تاريخ انتهاء هذه المدة 15 سنة وذلك وفقا للمادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (140) وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف. ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد. ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن. |
جزاك الله خيرا يا استاذنا المفضال ونفع بك
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 12:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by