منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الالتحاق بعمل بعدالمعاش المبكر-صاحب المعاش العائدلتأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3792)

omar hashem 03-03-2013 09:34 PM

الالتحاق بعمل بعدالمعاش المبكر-صاحب المعاش العائدلتأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
عامل بمنشاه قطاع خاص خرج على المعاش المبكر فى 30/11/2003 وتم صرف المعاش المبكر أعتبارا من 12/2003
ثم ألتحق بعمل أخر فى 28/12/2003 وبلغ سن الستين فى 7/1/2013 فهل يصرف المعاشين دون التقيد بحدود الجمع بين علاوات الأجر
وعلاوات المعاش وشكرا

وليد حامد 03-03-2013 10:31 PM

ما هو تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر

omar hashem 04-03-2013 01:49 AM

تاريخ تقديم طلب المعاش المبكر 1/12/2003

وليد حامد 04-03-2013 08:31 AM

بعنوان
صاحب المعاش العائد للعمل - موقف الزيادة علي المعاش والعلاوة الخاصة ومنحة مايو 10 جنيه
يراعى تطبيق ما ورد بالرابط السابق عن الفتره من تاريخ العوده للعمل حتى تاريخ بلوغ سن التقاعد
ويلاحظ ان المعاش المبكر صحيح طالما قدم طلب الصرف اثناء فتره التعطل حتى وان عاد للعمل خلال نفس الشهر
اما بالنسبه لتسويه مستحقاته عن المده الاخيره فيتبع بشانها
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديلاته
مادة(40)
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.
ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.
قرار وزير الماليه رقم 554 لسنه 2007 وتعديلاته
مادة (126)([1])
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه الأخيرة فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
1-إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة ويصرف وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون التأمين الإجتماعى.
2-إذا توافرت الشـروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يلى :-
1.إذا كان سبب الإستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عنها وفقاً لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
2.إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة فيسوى المعاش عنها وفقاً لما يلى :
(1)إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة الأولى العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة (بعد إستبعاد الميزة المقررة بالمادة 22 من قانون التأمين الإجتماعى) وفقاً للمعادلة الآتية :
مدة الإشتراك بالشهور
1
أجر التسوية لحالات العجز أوالوفاة
× ــــــ ×
ـــ
12
45
(2)إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب الإستحقاق عن المدة الأخيرة.ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
ويراعى عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين عن 80% من الحد الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الإستحقاق عن المدة الأخيرة.
ويراعى فى حالة إستحقاق معاش إصابة العمل أن يتم الجمع بينه وبين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه بدون حد أقصى.
مادة (127)
عند تطبيق أحكام المادة السابقة يتم تحديد الزيادة المستحقة طبقاً لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 على أساس أصل مجموع المعاشين ولا يجوز الجمع بينها وبين الزيادات المستحقة على المعاش عن المدة الأولى طبقاً للقوانين الآتية :
قانون رقم 7 لسنة 1977.
قانون رقم 62 لسنة 1980.
قانون 116 لسنة 1982.
قانون رقم 98 لسنة 1983.
المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981.
المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987.
المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992.
ولا يستحق من هذه الزيادة سوى الفرق بينها وبين قيمة الزيادات السابقة

(1)إستبدلت بقرار وزير المالية رقم (517) لسنة 2009 (المادة الأولى).





الصياد 05-03-2013 04:18 PM

شكرا لمداخلتكم

لمزيد من التفاصل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة السابعة عشرة
قواعد معاملة صاحب المعاش
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
العائد الي مجال تطبيق هذا القانون

fahimhafiz 05-03-2013 11:27 PM

ارجو الافادة عن العبارة التالية الواردة في تعليق الاستاذ وليد وهي
ويلاحظ ان المعاش المبكر صحيح طالما قدم طلب الصرف اثناء فتره التعطل حتى وان عاد للعمل خلال نفس الشهر

حيث ان مااعرفه انه يجب ان تكون هناك فترة شهر علي الاقل ( الشهر التالي لشهر صرف المعاش ) لصاحب المعاش المبكر العائد لمجال التامين حيث ان العودة للتامين في نفس شهر الحصول علي المعاش يؤدي الي بطلان المعاش

وليد حامد 05-03-2013 11:34 PM

يشترط لصحه المعاش المبكر الا يكون خاضع لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه فى تاريخ تقديم الطلب
وعلى ذلك يكون
المعاش المبكر صحيح طالما قدم طلب الصرف اثناء فتره التعطل حتى وان عاد للعمل خلال نفس الشهر



الصياد 06-03-2013 01:08 AM

شكرا لمداخلتكم


الساعة الآن 10:22 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by