![]() |
اجر السائق المهنى المؤمن عليه بمنشاةنمطى-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 26لسنه 1981
مرفق طيه تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 26 لسنه 1981 والتى يستدل منها ان اجر اشتراك السائقين بالمنشاه يتعين الا يقل عن الاجور الحكميه الوارده بقرار وزير التامينات رقم 184 لسنه 1980 وذلك حيث سبق طرح سؤال بالمنتدى مفاده هل يجوز التامين على سائق بالمنشاه باجر اشتراك يقل عن الاجر الحكمى الا ان هذا السؤال تم حذفه لكونه من الاسئله التى طرحت خلال الفتره من 2/1 حتى 2/21 ونرفق لسيادتكم التعليمات المشار اليها املا فى الاجابه على ذات السؤال السابق تظهر رساله تجاوزت الحد المسموح به إلى 69.9 كيلوبايت. إضغط هنا لمشاهدة ملفاتك المرفقة سيتم ارسال التعليمات من خلال بريد سيادتكم الالكترونى |
التامين علي السائقين في المنشات النمطية مثال مكاتب الرحلات يكون اجر الاشتراك تبعا لدرجة الرخصه الحاصل عليها السائق المهني ولايقل عن اجر اشتراك تلك الدرجة
|
1 مرفق
أولا : مرفق التعليمات المشار اليها
ثانيا : قد يكون من المناسب موافاتنا بأية تشريعات لديكم غير متاحة بالموقع ضمن التشريعات مساهمة منكم لافادة المتعاملين مع الموقع مرفق نسخة أخري من التعليمات بالمداخلة 5 |
الملف لايتم تحميله
الملف المرفق لا يتم تحميله من الموقع
شاكرين الاهتمام |
1 مرفق
مرفق نسخة أخري من التعليمات
|
الساعة الآن 07:55 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by