![]() |
مدى صحة قرار اللجنة الخماسية فى حالة عدم اخطار صاحب العمل
مؤمن عليه تاريخ ميلاده شهر 7 سنة 1981 التحق بالعمل فى شهر 3 سنة 2011 بمهنة عامل انتاج فى مصنع . حدثت له اصابة أثناء تأدية عمله ( نتج عنها بتر بيده اليسرى ) ثم تقدم العامل بطلب للعرض على اللجنة الطبية وتم عرضه من قبل المكتب . ثم حصل على قرار من اللجنة الطبية بأن الحالة عجز اصابى بنسبة 50% تمنعه من اداء عمله الحالى ( عامل انتاج) تقدم العامل بطلب فى المدة القانونية للمكتب للعرض على اللجنة الخماسية وتم عرض الملف على المنطقة لتحديد ميعاد للجلسة. علما بأن صاحب العمل لم يحرر طلب لعرض العامل على اللجنة الخماسية. وقامت المنطقة باخطار المكتب بموجب خطاب وذلك للتنبيه على كلا من العامل و صاحب العمل بميعاد الجلسة . جاء العامل فى الميعاد المحدد ولكن صاحب العمل لم يحضر فبالتالى تم تحديد ميعاد آخر لحضور صاحب العمل فى الجلسة الثانية وذلك بموجب خطاب رسمى للمكتب من المنطقة ولكن فى الجلسة الثانية ايضا لم يحضر صاحب العمل وبالتالى قامت اللجنة باتخاذ قرار بانهاء خدمة المؤمن عليه ثم جاء صاحب العمل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر بالتقدم بشكوى للمنطقة بأن المكتب لم يخطره بوجود ميعاد اللجنة الخماسية. فما هو موقف وصحة قرار اللجنة الخماسية فى ضوء عدم قيام المكتب باخطار صاحب العمل بميعاد الجلسة ؟ |
سؤال هام
ما هي مصلحة صاحب العمل في اتخاذ اللجنة قرارا بعدم وجود عمل مناسب للعامل ؟ :mad: |
صاحب العمل قد يكون له مصلحة أو ليس له مصلحة من قرار اللجنة الخماسية لكنه يعترض على قرار اللجنة ربما لوجود خلاف بينه وبين العامل. فما مدى صحة قرار اللجنة.
وجهة نظرى المتواضعة أن المكتب قد أخطأ فى عدم اخطار صاحب العمل على الرغم من التنبيه من جانب المنطقة باخطار العامل وصاحب العمل الا انه لا ينفى ذلك صحة قرار اللجنة الخماسية حيث ان هناك ثلاثة اعضاء من اللجنة الخماسية بخلاف صاحب العمل اتخذوا قرار (بالأغلبية) لأنهاء خدمة العامل حيث ان الحالة اصابة عمل ونتج عنها حدوث بتر فى الساعد الأيسر وخاصة وان قرار اللجنة الطبية قد أقر بان الحالة تمثل اصابة عمل بنسبة 50% ويتعارض مع أداء عمله الحالى عامل انتاج . فما رأىسيادتكم؟ أرجو الأفادة بارك الله لنا فيك ومتعك بالصحة والعافية |
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (106) تشكل اللجان المنصوص عليها فى المادة (18) بند (3) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ،على الوجه الآتى : أولأً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهـيئات العامة : 1- مديرالمنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى (رئيساً). 2- ممثل مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة. 3- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختاره الهيئة. 4- ممثل عن صاحب العمل. 5- ممثل عن التنظيم النقابى (اللجنة النقابية أو النقابة العامة ، فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ). ويكون نائب مدير المنطقة ( مقرراً ). ثانياً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص : 1- مدير المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ( رئيساً ). 2- ممثل مديرية القوى العاملة. 3- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة. 4- ممثل عن صاحب العمل. 5- ممثل عن التنظيم النقابى ( اللجنة النقابية أو النقابة العامة فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ). ويكون مدير إدارة التوجيه الفنى بالمنطقة ( مقرراً ). وتعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة. وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعداً لإنعقاد اللجنة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب ، وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه وأعضاء اللجنة بتاريخ إنعقادها وبيان الحالات المعروضة ، وذلك قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو برقياً عند الضرورة. ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم ،على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته. تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهرياً ويحدد رئيس الصندوق المختص مكافأة حضور الجلسات. وبالتالي فان : 1 - الاخطار يكون من المقرر 2 - اذا ثبت عدم اخطار صاحب العمل - تعاد الاجراءات من جديد وفقا لما تضمنته المادة 106 |
| الساعة الآن 11:36 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by