منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   جوازقيام صاحب العمل بطباعةس1،س6وعدم دفع قيمةتلك النماذج للهيئة-المطبوعات ذات القيمة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3827)

وليد حامد 11-03-2013 06:31 PM

جوازقيام صاحب العمل بطباعةس1،س6وعدم دفع قيمةتلك النماذج للهيئة-المطبوعات ذات القيمة
 


قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن
القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (2)
على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازاً للتأمين الإجتماعى لتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى والقرارات واللوائح المنفذة له ، يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين.
ويجوز لرئيس صندوق التأمين الإجتماعي أو من يفوضه الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء الجهاز المشار إليه إذا بلغ عدد العاملين بالمنشأة 500 عاملاً على الأقل.
وعلى صاحب العمل أن يتخذ كافة الإجراءات التى تكفل التنسيق بين جهاز التأمين الإجتماعى والأجهزة الأخرى المعنية وعلى الأخص أجهزة الإستحقاقات المالية للعاملين وشئون الأفراد وكذا أجهزة العلاقات العامة والأمن الصناعي والخدمات الإجتماعية.
مادة (3)
يختص الجهاز المشار إليه بالمادة السابقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى والقرارات المنفذة له وعلى الأخص ما يلى :
1-إعداد الكشوف والبيانات والإخطارات والإستمارات والنماذج وإمساك السجلات والدفاتر والملفات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون والإحتفاظ بها.
2-إستيفاء الإستمارات الخاصة بالإشتراك لدي الصندوق المختص.
3-إستيفاء الإستمارات الخاصة بتحديد وأداء الإشتراكات والأقساط وغيرها من المبالغ المستحقة للصندوق المختص وإتخاذ إجراءات سدادها.
4-إعداد الإستمارات الخاصة بحساب المبالغ المستحقة لحساب أو الإشتراك عن المدد التي يجوز حسابها أو الإشتراك عنها ، ومدد الإعارة الخارجية بدون أجر والإجازات الخاصة للعمل بالخارج والخاصة بدون أجر والدراسية بدون أجر.
5-إتخاذ إجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المقررة للمؤمن عليهم المصابين والمرضي.
6-إعداد سجل لقيد جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم المعارين إعارة داخلية أوخارجية والذين في إجازات خاصة أو إجازات دراسية بدون أجر.
7-إنشاء وإستيفاء ملفات التأمين الإجتماعي الخاصة بالمؤمن عليهم.
8-تلقى المكاتبات وتنفيذ التوصيات وإزالة المناقضات التى يوجهها الصندوق المختص وموافاته بما تم تنفيذه خلال أسبوعين على الأكثر.
مادة (4)([1])
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى وفقاً لنص المادة (2) بتوفير الإستمارات والنماذج والسجلات التي يتطلبها تنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعي وذلك دون الإخلال بحق صاحب الشأن فى الحصول على هذه النماذج بأية طريقة أخرى بما فى ذلك الحصول عليها من الموقع الإلكترونى للهيئة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تحميل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستحقين عنهما بأى مقابل لذلك.

(1) إستبدلت بقرار وزير المالية رقم (517) لسنة 2009 (المادة الأولى).

مادة (10)([1])
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.

وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.

(1) إستبدلت بقرار وزير المالية رقم (517) لسنة 2009 (المادة الأولى).







ونتسائل عن
هل يجوز لصاحب العمل بالقطاع الخاص والذى يكون لديه جهاز للتامين الاجتماعى
1- طباعه نموذج استماره 1 ، 6 طرفه
2- تقديم س2 على CD
وفى الحالتين لا يتحمل بالقيمه المحدده للاستمارات المشار اليها من قبل الصندوق


الصياد 20-03-2013 09:45 PM

أولا : تضمنت كتب دورية الصندوق العام والخاص
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع

كتـــاب دوري رقــم ( 1 ) لسنــة 2012


تخصيص 2 دفتر استمارة 6 لحالات انهاء النشاط

طبقاً لنص المادة (92) من مجموعة اللوائح المالية والإدارية والتي تنص على :-
" لرئيس مجلس الإدارة تحديد أسعار بيع المطبوعات ذات القيمة المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وله أو من ينيبه سلطة الترخيص باستعمال تلك المطبوعات دون مقابل في الأحوال التي تستلزم ذلك " .
وبصدور قرار السيدة الأستاذة الدكتورة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 7 لسنة 2011 بتفويض السيدة الأستاذة رئيس الصندوق في ذلك .
لذا يتعين على السادة رؤساء ومديري عموم مناطق الصندوق مراعاة الآتي بكل دقة :
1- يخصص لكل مكتب من المكاتب التابعة لكل منطقة [ عدد (2) دفتر استمارة س6 ( غير مخصص للبيع )] ويكون ذلك عهدة السيد / مدير المكتب أو وكيل المكتب أو رئيس المراجعة ( عهدة شخصية ) .
2- لا يتم استخدام هذه الدفاتر إلا في حالات الضرورة القصوى حتى لا يساء استخدامها ، على ألا يتم تحريرها إلا للمنشآت التي انتهى نشاطها وتعذر الاستدلال على أصحاب الأعمال أو المسئولين أو العاملين بها .
3- في حالة وجود أية ملفات انتهى نشاطها ومعروضة على اللجنة وتتطلب الضرورة القصوى احتياج أي من هذه الاستمارات يقوم السيد / مقرر لجنة إنهاء النشاط بالمكتب بإعداد مذكرة للسيد / مدير المكتب محدداً بها رقم المنشأة واسم المنشأة وعدد العاملين وأصحاب الأعمال وذلك لتخصيص عدد مساو للحالات المطلوب تحرير س6 لها .

وفي جميع الأحوال لا يتم التأشير من قبل السيد مدير المكتب بالموافقة على الصرف إلا بعد اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم إساءة استخدام تلك المطبوعات.






وفي ضوء ما تقدم لا يجوز لصاحب العمل بالقطاع الخاص والذى يكون لديه جهاز للتامين الاجتماعى
طباعه نموذج استماره 1 ، 6 طرفه باعتبارهما من المستندات ذات القيمة




ثانيا : بالنسبة لاستمارة 2
أصدرت الهيئة تعليمات رقم 7 لسنة 1997
بشأن الموافقة علي قبول الاستمارة رقم 2 ت أ المعدة بواسطة الشركات التي تستخدم الحاسب الالي
ولم تحدد التعليمات المشار اليها رسما يؤديه صاحب العمل مقابل ذلك


الساعة الآن 07:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by