منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3836)

شاهين 13-03-2013 02:00 AM

اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي
 
سياده المستشار الجليل /محمد الصياد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ادعوا الله ان تكون فى اتم صحه واحسن حال

لى استفسار بسيط ارجوا الرد عليه
مؤمن عليها وضعت مولودا وتوفى هذا المولود بعد استخراج شهاده ميلاد له
فهل من حقها اجازه الوضع وصرف تعويض الاجر عن هذه الاجازه

حيث حدث جدل فى المكتب حول احقيه المذكوره لاجازه الوضع وبالتالى صرف تعويض الاجر
هناك من يقول ليس من حقها لان المولود توفى
وانا ارى ان من حقها اجازه الوضع وتعويض الاجر لان واقعه الوضع حدثت بالفعل
بغض النظر عن ان المولود على قيد الحياه ام توفى

رجاء الافاده
وتقبل تحياتى وتقديرى

حازم عصام محمد على 13-03-2013 10:10 AM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اوافق الرأى و لكن الرأى النهائى يرجع لسيادة المستشار / محمد الصياد

deyaashedeed 13-03-2013 11:15 AM

تستحق إجازة وضع حتي ولو ولد ميتاً ولم تجهض .

الصياد 13-03-2013 09:41 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (79)
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العملأوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولةأوبالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .

ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .





وعلي ذلك فان الأجازة المشار اليها

تتعلق بالحالة الصحية للمؤمن عليها المترتبة علي الوضع

ولا علاقة لها بما اذا كان الطفل بقي علي قيد الحياة أو توفي بعد الوضع



ويكون رأيكم جميعا صحيحا

شاهين 14-03-2013 04:07 AM

اشكركم جميعا على اهتمامكم
:) واخص يالشكرسياده المستشار :)

جزاكم الله خيرا

الصياد 14-03-2013 10:27 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 08:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by