![]() |
اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي
سياده المستشار الجليل /محمد الصياد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ادعوا الله ان تكون فى اتم صحه واحسن حال لى استفسار بسيط ارجوا الرد عليه مؤمن عليها وضعت مولودا وتوفى هذا المولود بعد استخراج شهاده ميلاد له فهل من حقها اجازه الوضع وصرف تعويض الاجر عن هذه الاجازه حيث حدث جدل فى المكتب حول احقيه المذكوره لاجازه الوضع وبالتالى صرف تعويض الاجر هناك من يقول ليس من حقها لان المولود توفى وانا ارى ان من حقها اجازه الوضع وتعويض الاجر لان واقعه الوضع حدثت بالفعل بغض النظر عن ان المولود على قيد الحياه ام توفى رجاء الافاده وتقبل تحياتى وتقديرى |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اوافق الرأى و لكن الرأى النهائى يرجع لسيادة المستشار / محمد الصياد |
تستحق إجازة وضع حتي ولو ولد ميتاً ولم تجهض . |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (79) تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع . ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة . وعلي ذلك فان الأجازة المشار اليها تتعلق بالحالة الصحية للمؤمن عليها المترتبة علي الوضع ولا علاقة لها بما اذا كان الطفل بقي علي قيد الحياة أو توفي بعد الوضع ويكون رأيكم جميعا صحيحا |
اشكركم جميعا على اهتمامكم
:) واخص يالشكرسياده المستشار :) جزاكم الله خيرا |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 08:00 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by