منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سؤال بخصوص قفل التامينات-قواعد أداء الاشتراكات في القطاع الخاص (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3873)

sa2a 20-03-2013 06:15 PM

سؤال بخصوص قفل التامينات-قواعد أداء الاشتراكات في القطاع الخاص
 
الاستاذ محمد،
أنا أعمل فى مجال الموارد البشرية وعندى استفسارين في التامبنات الاجتماعية :
1) إذا قمت بالتامين على موظف لدى في شهر 1 مثلا ثم قام بتقديم استقالته في 28 من نفس الشهر فماذا يكون موقف الشركة هل من الجائز قفل التامينات الخاصة بذلك الموظف في نفس الشهر وهل يوجد أية مشاكل قانونية ضد الشركة في تلك الحالة
2) إذا قام موظف بالتوقيع على استمارة 6 في بداية شهر ما وليكن يوم 7 من شهر مارس 2013 ، هل انا كشركة مطالب بتحمل حصة ذلك الموظف عن شهر مارس أم لا؟؟؟

أرجو الرد على في هذه الاستفسارات وإذا وجد أية اسانيد قانونية يرجى ذكرها
وشكرا جزيلا

وليد حامد 20-03-2013 09:42 PM

ما هو كود قطاع المنشاه ( حكومى / عام / خاص )

sa2a 21-03-2013 12:01 PM

كود المنشاة قطاع خاص

sawsan salah 21-03-2013 10:22 PM


إذا قمت بالتامين على موظف لدى في شهر 1 مثلا ثم قام بتقديم استقالته في 28 من نفس الشهر فماذا يكون موقف الشركة هل من الجائز قفل التامينات الخاصة بذلك الموظف في نفس الشهر وهل يوجد أية مشاكل قانونية ضد الشركة في تلك الحالة؟



يتم انهاء الخدمه فى نفس الشهر ويكون شهر البدايه هو شهر النهايه ويحسب مدة اشتراك شهرا

ولا يوجد اى مشاكل طالما الاستقاله كانت بناء على طلبه




2) إذا قام موظف بالتوقيع على استمارة 6 في بداية شهر ما وليكن يوم 7 من شهر مارس 2013 ، هل انا كشركة مطالب بتحمل حصة ذلك الموظف عن شهر مارس أم لا؟؟؟



بالنسبه للقطاع الخاص لا يحسب شهر النهايه فى مدة الاشتراك الا اذا كانت نهاية الخدمه آخر يوم فى الشهر

وبالتالى فى هذه الحاله نهاية الخدمه فى يوم 7 من شهر مارس لذا لا يسدد عنه اشتراكات

حيث انه لا يحسب فى مدة الاشتراك





وليد حامد 22-03-2013 12:47 AM

قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديلاته
أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم
بالقطاع الخاص
مادة ( 131)([1])
إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.
مادة ( 132) (3)
تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وفى جميع الأحوال تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.





الكتاب الأول
معاش
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الفصل الثالث
خطوات حساب المعاش
أولا : حصر مدد الإشتراك .

- يراعى فى حصر مدد الإشتراك عن الأجر الأساسى مايلى :
أ- مدد الإشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى يتم حسابها باليوم.
ب- مدد الاشتراك الفعلى بالقطاع الخاص ، يراعى فى تحديدها:
(1) شهر البداية يحسب من يوم 1 أياً كان يوم الإلتحاق حيث أن الإشتراكات فى القطاع الخاص تؤدى عن شهر الإلتحاق بإعتباره شهراً كاملاً .
(2) شهر النهاية لايحسب إلا إذا كان تاريخ إنتهاء الخدمة آخر يوم فى الشهر حيث أنه لايؤدى إشتراك عن شهر إنتهاء الخدمة بالقطاع الخاص إلا إذا كان تاريخ نهاية الخدمة آخر يوم فى الشهر وبمراعاة عدد أيام الشهر (28 ، 29 ، 30 ، 31) .
(3) إذا كان شهر البداية هو ذاته شهر النهاية فيحسب على أساس أنه شهر كامل .
ج- مدد الإشتراك السابقة بالقطاع الخاص المستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها باليوم حيث تستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة باليوم .
د- قواعد عامه :
(1) إذا إنتهت الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدأت فى ذات الشهر فى القطاع الخاص ، فإنه نظراً لأن شهر البداية يحسب بالكامل فى القطاع الخاص ، وحتى لايكون هناك إزدواج فى حساب مدد الإشتراك لذا يعتبر إنتهاء الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى = نهاية الشهر السابق لإنتهاء الخدمة به .
(2) تحدد مدة الإشتراك بطرح تاريخ بدايتها من اليوم التالى لتاريخ نهايتها ، وبمراعاة :
(أ‌) القواعد الواردة ببند ب السابق .
(ب) إذا كـان تاريخ النهاية آخر يوم فى الشهر ( تراعى عدد أيام شهر النهاية ) يتم الطرح من اليوم الأول من الشهر التالى .
(ج) إذا كان تاريخ النهاية آخر يوم فى السنة ( آخر يوم فى شهر ديسمبر ) يتم الطرح من اليوم الأول من شهر يناير من السنة التالية لسنة نهاية الخدمة .
(3) مدد الأجازات الخاصة لغير العمل غير المشترك عنها لاتدخل فى حساب مدد الإشتراك ويطلق عليها ( مدة ساقطة ) .
(4) يجبر كسر الشهر فى إجمالى مدد الإشتراك إلى شهر كامل



(1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 2009 (المادة الأولى) ويعمل بالتعديل من 12/6/2009.




الصياد 23-03-2013 12:31 AM

شكرا لمداخلتيكما

طالما أن أحد الزملاء قد تعرض لهذا الموضوع
فانه من المناسب أن يترك له متابعته

sawsan salah 23-03-2013 10:27 AM

جزاكم الله خيرا

ومتعكم بالصحه والعافيه

حضرتك علمتنا البحث بروح الفريق وصفة التكامل

معا للوصول للنتيجه المرجوه وهدفنا الواحد بما يرضى الله

ونحن مع حضرتك فى كل ما تراه مناسبا

الصياد 23-03-2013 01:50 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

sa2a 24-03-2013 10:07 AM

أفادكم الله على هذه المعلومات
وشكرا جزيلا

الصياد 24-03-2013 09:53 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 09:07 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by