![]() |
الابن العاجز عن الكسب- المعاش دون المساس - لجنة فحص المنازعات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة توفي صاحب معاش في 19/1/2003 وله من الأولاد سبعة 1ـ ولد موظف في وزارة البحث العلمي 57عام 2ـ بنت متزوجة 3ـ ولد فلاح ويعمل بالجمعية الزراعية في قريته 50عام 4ـ بنت متزوجة 5ـ ولد حرفي عامل غير منتظم 43عام 6ـ ولد مدرس في الأزهر 41عام 7ـ ولد مدرس في الأزهر قيمة المعاش في ذللك الحين 820جينها في 11/1/2012 ترملت بنت صاحب المعاش، وحصلت علي معاش والدها 2/3 وقيمة المعاش بعد الزيادات 1905 في شهر فبراير 2013 في مارس الحالي أصبح المعاش 1424جينها ، وبالسؤال عن سبب ذلك قيل لي في منطقة التأمينات " مشافهة" دخول الابن الحرفي لأنه عاجز عن الكسب "السبب لوجود حالة عجز من قبل وفاة صاحب المعاش" س1 لماذا تحولت النسبة للبنت من 2/3 الي 1/2 مع العلم أنه لها أسبقية الحصول علي المعاش ؟ س2 ما هي أجراءات التظلم في أحقية المستحق للمعاش في الحصول علي المعلومة لرفض الموظف إطلاع البنت علي بيانات نموذج 177 "والسبب عدم وجوده وأن القومسيون عبارة عن ورقة فلوسكاب ولا وجود لما يسمي تموذج 177" ؟ س3 أجراءات التظلم لوجود شبهة تواطؤ في قرار اللجنة الطبية العامة ؟ "في حالة وجوده" |
اذا ثبت عجز الابن عن الكسب في تاريخ سابق لوفاة الوالد
يكون في هذه الحالة هو المستحق الوحيد في تاريخ وفاة الوالد ويستحق 3/2 المعاش مع مراعاة حدود الجمع بين نصيبه في المعاش ودخله من العمل أو المهنة فاذا كان الدخل أقل من نصيبه في المعاش يصرف له من المعاش الفرق وعند ترمل البنت بعد وفاة الوالد يحدد لها نصيب في المعاش بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة الوالد دون المساس بنصيب الابن وبالتالي يكون نصيبها 2/1 المعاش يمكنكم عرض الموضوع علي لجنة فحص المنازعات بالجهة الموجود بها ملف المعاش وفقا لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع www.elsayyad.net ضمن التشريعات والفصل الثالث فض المنازعات من الباب الثامن: أحكام عامة من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع سالف الذكر |
الساعة الآن 03:06 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by