![]() |
الابن الحاصل علي بكالوريوس هندسةشروط استحقاق الابن-الدخل من مهنة
استاذي الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفي صاحب معاش وترك ارملة وابن حاصل علي بكالوريوس هندسة وعمر الابن 25 عام تاريخ الوفاة 3/3/2013 تاريخ تخرج الابن 2009 تاريخ التسجيل والاشتراك في نقابة المهندسين 9/2009 وهو نفسه تاريخ حصوله علي كارنية النقابة هل يستفيد الابن الحاصل علي بكالوريوس هندسة في معاش والده ام لا حيث انه لم يبلغ سن 26 سنة ولسيادتكم جزيل الشكر ..،، |
ما هى الصفه التى اشترك بها بالنقابه ( عضو عامل / عضو غير عامل / ..... ) |
صفة اشتراكه مهندس مدني حر
وهل هناك فرق بين اشتراكه عضو عامل اوعضو غير عامل |
سيادة المستشار ارجو الرد وجزاكم الله كل خير
|
قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمتن الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم مادة 3 تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : 1-الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم . 2-الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص . 3-المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية. 4-الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم . 5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر . 6-حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا . 7-ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية . 8-أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع . 9-المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان . 10-الأدباء والفنانون . 11-العمد والمشايخ . 12-المرشدون والأدلاء السياحيون . 13-الوكلاء التجاريون . 14- القساوسة والشمامسه والمكرسون . 15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم . 16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص 17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون . (1) صدر القرارات الآتية : ـ قرار رقم 268 لسنة 1976 لأعضاء نقابة التجاريين . ـ قرار رقم 270 لسنة 1976لأعضاء نقابة المهن الطبية . ـ قرار رقم 271 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن الزراعية . ـ قرار رقم 272 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهندسين . ـ قرار رقم 289 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن التعليمية . ـ قرار رقم 201 لسنة 1981 لأعضاء نقابة المهن التطبيقين . (1) مضاف بالقرار رقم 434 لسنة 1978 ويعمل به من 1/10/1978 . (2) مضاف بالقرار رقم 449 لسنة 1988 ويعمل به من 1/12/1988 . قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته مادة ( 107)([1]) يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية : 1-العاجز عن الكسب. 2-الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة. 3-من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل. (1)مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ( المادة الرابعة ). بناءا عليه 1* يتم التامين على المذكور صاحب عمل اعتبارا من تاريخ مزاوله المهنه وفقا لما هو موضح بالماده 9 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 2** لا يستحق المذكور فى معاش الوالد لالتحاقه بعمل قبل الوفاه |
بناءا عليه 1* يتم التامين على المذكور صاحب عمل اعتبارا من تاريخ مزاوله المهنه وفقا لما هو موضح بالماده 9 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 2** لا يستحق المذكور فى معاش الوالد لالتحاقه بعمل وبلوغه سن ال 21 قبل الوفاه |
جزاكم الله خيرا
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 08:48 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by