![]() |
استفسار-طلاق البنت بعدوفاةصاحب المعاش العسكري-حدودالجمع بين المعاش والدخل من عمل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
رجاء التكرم بالافاده فيما يلي :- توفي والدي الي رحمه الله عن معاش قدره 3400 جنيه قوات مسلحه المسحقه الوحيده الان هي الزوجه (امي) تقبض معاش قدره 2700 تقريبا الان تغيرت صفتي الي غير متزوجه(مطلقه) واعمل مدرسه بصافي دخل 1110 جنيه السؤال هل لي في معاش والدي ؟ وما معني عمل حدود جمع ؟وهل هذا يؤثر علي نسبه امي بالنقصان؟ واذا كان لي في معاش والدي فكم تبلغ حصتي وحصه امي ؟ ارجو من سيادتكم ايضاح الامر اعزكم الله واخيرا تقبلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير |
لا حول ولا قوه الا بالله
غريبه جدا ارسلت استفسار وتمنيت ان يلاقي احد للرد عليه لكن للاسف !!!!!!!!!!!!!!!
والاغرب من ذلك ان هناك الي هذه اللحظه 14 مشاهده ولم يكلف احد من ال14 شخص ولو بمجرد رأي ان يرد؟! للاسف |
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 مادة 50 يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعهن لزواجهن سواء في المعاش أو المكافأة الشهر ية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش . وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخذ عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي ، المستحقين، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين ( 46و48) كما يعاد حق الأرملة في المعاش والمكافأة المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الآخر، فإذا استحقت معاشا عن الزوج الآخر وكانت أرملة شهيدا استمرت في صرف نسبة ال ٥٠ % المقررة بالمادة( ٤٩) وإذا كان المعاش الذي سيعود فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق عليهم في هذا المعاش . ويمنح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقي المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع مع اشه يرد على من استنزال هذا المعاش من نصيبهم . وإذا كان المعاش المستحق للابن أو الأخ وفقًا لشروط استحقاقه لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقافه صرف مرتبه أو أجره أثناء فترة التجنيد الالتزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين . ويمنح اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات السابق حرمانهم من المعاش وفقًا للقوانين المعاشات السابقة ما كان يستحق من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون المساس بحقوق باقي المستحقين وذلك متى توافرت فيه شروط استح قاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون. ماده 51 يوقف صرف المعاش المقرر المستحق فى الحالات الاتيه (أ) الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمه المعاش او يزيد عليه فاذا نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف اليه الفرق ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات المعاشات او التامين والضرائب بناءا عليه تستحق الابنه التى طلقت بعد تاريخ وفاه صاحب المعاش ولم تكن مستحقه فى تاريخ وفاته2/1 معاش والدها فى تاريخ طلاقها دون ان يؤثر ذلك على نصيب الارمله ويخصم من نصيب الابنه والذى يقدر فى هذه الحاله ب 2/1 معاش والدها صافى الدخل من عمل( اجمالى الدخل - اشتراكات التامين الاجتماعى والضرائب ) |
الف شكر
الاستاذ الفاضل /وليد بك
اعزكم الله لشخصكم الكريم كل الود والاحترام علي عظيم ردكم وجميل صنعكم تقبل مني سيدي الفاضل خالص الدعاء بالتوفيق |
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 06:48 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by